العبد ( 1 ) أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 2 ) أو في بيته ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما ( 4 ) في نجاسته ،
نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه
شرح
- * فيه إشكال ، خصوصا إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافه . ( الآملي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم يكن المولى واجدا لما يعتبر في المخبر في حجّيّة خبره ، وإلّا فيثبت به لذلك ، لا لكونه صاحب اليد . ( الروحاني ) .
* اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الأمور المذكورة محلّ إشكال ، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة ، خصوصا إذا أخبرا بالطهارة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يشكل ، بل يمنع ذلك إذا كان العبد أو الجارية مستقلّين في الإرادة ، وكذا في ثوبهما التابع لهما . ( زين الدين ) .
* ولا ينافي كونهما عاقلين مكلّفين بالتكليف المستقلّ ؛ لأنّ المراد بذي اليد : كلّ من كان مستوليا عليه مطلقا ، نعم لا يكفي في الحكم بالنجاسة لو أخبرا بالطهارة .
( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وكان هو المتكفّل لطهارتهما ، وإلّا فالمولى كالأجنبيّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وكان المولى متكفّلا لأمرهما بحيث لا يكونان مستقلّين في الأنظار . ( تقي القمّي ) .
* بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما ، وأمّا إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله . ( السيستاني ) .
( 3 ) إن لم يخبرا بالطهارة مع كونهما مكلّفين . ( السبزواري ) .
( 4 ) في المسألة مجال للنظر ؛ لأنّ المتيقّن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلّة ، لا مطلقا على وجه يشمل المقام ، وتوهّم كون كلّ واحد ذا يد على تمام المال - ولذا قيل بتساقطهما في مقام الحكاية عن الملكيّة عند المخاصمة - مدفوع بما حقّقناه هناك : بأنّ ذا اليدين -