( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها :
من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم ( 1 ) بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ( 2 ) بنجاسة بدن
شرح
- قول العدل الواحد أو مع فرض اتّحاد المشهود به فلا إشكال في ثبوت النجاسة .
( الروحاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا لم يكن موسوسا أو متّهما ، وإلّا فلا يقبل قوله ، وهذا القيد يلاحظ في الفروع الآتية . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) عدم الاعتداد بإخباره فيهما لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، إلّا إذا كان مفيدا للاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه إشكال ، ولا سيّما إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( الميلاني ) .
* مشكل ، إلّا أن يحصل منه الاطمئنان . ( الشريعتمداري ) .
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لإخبارهما ، فإنّ الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره ، حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكا له . ( الخميني ) .
* في كفاية إخباره عن بدن العبد أو الجارية إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، نعم إذا كان ثوبهما مملوكا للمولى أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته . ( الخوئي ) . -