نجسا والآن طاهر فالظاهر ( 1 ) عدم الكفاية ( 2 ) ، وعدم الحكم بالنجاسة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يجري فيها التفصيل في المسألة المتقدّمة ، فيجتنب الشيء مع وحدة المشهود به ، ولا يجب الاجتناب إذا شكّ أو علم الخلاف . ( زين الدين ) .
( 2 ) لكن بناء على حجّيّة قول العدل الواحد يشكل ؛ من حيث إنّ إخبار الثاني بسبق نجاسته لا معارض له فيستصحب . ( حسين القمّي ) .
* يجري فيه التفصيل السابق في المسألة الثامنة . ( الحكيم ) .
* يمكن أن يقال في صورة التوافق على وقوع نجس واحد ، والاختلاف في الخصوصيّات مجرّد إخبار أحدهما عن الطهارة الفعليّة لا أثر له ، فتثبت النجاسة إجمالا كالمسألة السابقة . ( الشريعتمداري ) .
* لتعارض الخبرين بناء على حجّيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات ، وكذا بناء على عدم حجّيّته وكانت الواقعة متعدّدة ، وأمّا لو كانت واحدة فالأقوى ثبوت النجاسة باستصحاب النجاسة السابقة الثابتة بالحجّة الشرعيّة ، وعدم اعتبار قول المدّعي للطهارة فعلا لكونه واحدا . ( المرعشي ) .
* بل الظاهر الكفاية بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ، فإنّه حينئذ تكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة ، وأمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها فيجري استصحاب بقائها . ( الخوئي ) .
* إلّا إذا حكيا عن واقعة واحدة مع إرجاع الشهادة بالنجاسة فعلا إلى الشهادة بنجاسته سابقا . ( الآملي ) .
* لكنّه خلاف الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه تفصيل . ( حسن القمّي ) .
* والأحوط الاجتناب ، نعم لو كان اختلافهما في هذا الفرض أيضا راجعا إلى خصوصيات واقعة واحدة يتعيّن الحكم بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) .
* يجري فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثامنة . ( السيستاني ) .
( 3 ) بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين وتعدّد المشهود به ، وأمّا بناء على اعتبار -