معا ( 1 ) بالنجاسة السابقة ( 2 ) ؛ لجريان الاستصحاب ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنّه نجس ،
وقال الآخر : إنّه كان
شرح
- الاحتياط كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بناء على الاكتفاء بقول الواحد ، أو مع فرض اتّحاد المشهود به ، وإلّا فلا يجب الاجتناب . ( الروحاني ) .
* لكنّه مشكل من جهة عدم إحراز وحدة المشهود به ، وإلّا يتعيّن الاجتناب ، نعم الأحوط وجوب الاجتناب . ( مفتي الشيعة ) .
* مع الشرطين المتقدّمين ، ولا يضرّ الاختلاف في الخصوصيّات كالزمان ، وحينئذ يحكم ببقائها ، إلّا مع إحراز الطهارة إجمالا في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة . ( السيستاني ) .
( 1 ) إذا كانا يشهدان بملاقاته لنجاسة معيّنة ولكنّهما يختلفان في زمان ملاقاة النجاسة : فالشيء على قول أحدهما نجس بالفعل ، وعلى شهادة الثاني نجس بالاستصحاب ، فالظاهر وجوب الاجتناب ، وإذا شكّ أو علم الاختلاف في المشهود به لم يجب الاجتناب . ( زين الدين ) .
* مع الشرطين . ( السيستاني ) .
( 2 ) مع الشكّ في زوالها بها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) يمكن إرجاع التعليل للصورتين على أن تكون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقا ، بحيث تتّفق الشهادتان على وقت واحد سابقا فيتمّ بالاستصحاب ، أو فعلا ولا حاجة إلى الاستصحاب . أمّا لو شهد أحدهما سابقا والآخر بنجاسته فعلا مع عدم العلم بحاله سابقا فلا بيّنة ولا استصحاب ، ويكون نظير المسألة التاسعة إذا قال أحدهما : إنّه نجس أي فعلا ، والآخر : إنّه كان نجسا . ( كاشف الغطاء ) .
* بناء على عدم انحصار اليقين في دليل الاستصحاب على اليقين الوجداني ، كما هو الحقّ فيلزم الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) .