تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
- ولا يؤخذ بلازم أحد الخبرين في الحكم بقيام أصل البيّنة مع فرض عدم توافق إخبارهما على جهة واحدة ، إذ ربّما يكون ذلك من لوازم كلامه المغفول عنه في إخباره رأسا ، ونظائره كثيرة جدّا . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمّل ، بل منع ، سواء كان المراد جهل الشاهد بحاله ، أو جهل من شهد عنده . ( الإصفهاني ) . * لم يظهر لي وجهه ، إلّا بناء على الاكتفاء بخبر الواحد . ( آل ياسين ) . * بل الأحوط بناء على الاقتصار بالبيّنة . ( الكوه كمرئي ) . * ممنوع ، بل الأحوط ذلك . ( الاصطهباناتي ) . * ليس بظاهر ، لكنّه أحوط . ( البروجردي ) . * فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كانا يشهدان بأمر واحد واختلفا في زمانه ، وإلّا لم يجب الاجتناب عنهما . ( الحكيم ) . * بل الأحوط . ( الشاهرودي ) . * لا يخلو من قوّة مع كونه أحوط . ( الرفيعي ) . * إن كان اختلافها في مجرّد السبق واللحوق ، وإلّا فليس بظاهر . ( الميلاني ) . * الظاهر عدم وجوب الاجتناب ؛ لعدم اتّفاقهما في المشهود به . ( البجنوردي ) . * بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب ، وفي الفرض الثاني أيضا إشكال إذا لم يكن للمشهود به أثر عملي حين وجوده ولو في الواقع ، كما إذا تحقّقت الملاقاة معه جهلا ، ولا يجري الاستصحاب للأثر الفعلي ؛ لعدم المستصحب في السابق لا وجدانا ولا تنزيلا ، إلّا بلحاظ نفس الاستصحاب ، وهو دور . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الظاهر عدمه . ( الخميني ) . * على إشكال . ( المرعشي ) . * بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد ، لكنّه خلاف -