شرح
- ولا يؤخذ بلازم أحد الخبرين في الحكم بقيام أصل البيّنة مع فرض عدم توافق إخبارهما على جهة واحدة ، إذ ربّما يكون ذلك من لوازم كلامه المغفول عنه في إخباره رأسا ، ونظائره كثيرة جدّا . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمّل ، بل منع ، سواء كان المراد جهل الشاهد بحاله ، أو جهل من شهد عنده . ( الإصفهاني ) .
* لم يظهر لي وجهه ، إلّا بناء على الاكتفاء بخبر الواحد . ( آل ياسين ) .
* بل الأحوط بناء على الاقتصار بالبيّنة . ( الكوه كمرئي ) .
* ممنوع ، بل الأحوط ذلك . ( الاصطهباناتي ) .
* ليس بظاهر ، لكنّه أحوط . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كانا يشهدان بأمر واحد واختلفا في زمانه ، وإلّا لم يجب الاجتناب عنهما .
( الحكيم ) .
* بل الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* لا يخلو من قوّة مع كونه أحوط . ( الرفيعي ) .
* إن كان اختلافها في مجرّد السبق واللحوق ، وإلّا فليس بظاهر . ( الميلاني ) .
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب ؛ لعدم اتّفاقهما في المشهود به . ( البجنوردي ) .
* بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب ، وفي الفرض الثاني أيضا إشكال إذا لم يكن للمشهود به أثر عملي حين وجوده ولو في الواقع ، كما إذا تحقّقت الملاقاة معه جهلا ، ولا يجري الاستصحاب للأثر الفعلي ؛ لعدم المستصحب في السابق لا وجدانا ولا تنزيلا ، إلّا بلحاظ نفس الاستصحاب ، وهو دور . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الظاهر عدمه . ( الخميني ) .
* على إشكال . ( المرعشي ) .
* بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد ، لكنّه خلاف -