وجوب الاجتناب ( 1 ) ، وكذا إذا شهدا
شرح
- * بل الظاهر العدم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الظاهر عدم قيام البيّنة على النجاسة ؛ لأنّ النجاسة السابقة غير مشهود بها بالبيّنة لتستصحب ، والنجاسة الفعليّة كذلك ، والتلفيق بين النجاسة الظاهريّة والواقعيّة لا معنى له . ( الفاني ) .
* فيما إذا كانت الشهادة في موضوع واحد ، غاية الأمر أنّ أحدهما يعلم بقاء حالته السابقة والآخر شاكّ فيها ، وأمّا في غير هذه الصورة فالحكم بوجوب الاجتناب [ فيه ] إشكال . ( الآملي ) .
* بل الظاهر عدم الوجوب ، نعم يجب الاجتناب في الفرض اللاحق . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه إشكال ؛ لأنّ وجوبه إمّا من جهة الأصل ، ولا يخفى عدم جريان الاستصحاب ؛ لأنّ القول بأنّ الشهادة بنجاسته فعلا في قوّة كونه نجسا سابقا إلى الآن ، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب ، كما ترى ؛ لأنّه يمكن كون الشهادة مبنيّة على علمه بالنجاسة الحادثة ، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتّى تستصحب ، وإن كان المقصود بالشهادة فهو أيضا غير صحيح ؛ لأنّهما لم يشهدا بأمر واحد ، وأمّا على ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب في الصورة الأولى . ( الحائري ) .
* فيه إشكال ؛ لعدم صدق قيام البيّنة على النجاسة في كلّ آن ، وتوهّم أنّ استصحاب النجاسة التقديريّة بمنزلة العلم بالبقاء فيؤخذ بلازم الشهادتين ، مدفوع بأنّ ما هو حجّة المدلول الالتزامي للبيّنة ، لا الخبر الواحد ، ولذا نقول : إنّه لو أخبر واحد برؤية هلال رمضان في اليوم الكذائي الملازم لكون هذا اليوم فعلا ثلاثين ، وأخبر آخر برؤية هلال شوّال في هذا اليوم لا يحكم بوجوب الإفطار بمناط قيام البيّنة ، وعمدة النكتة فيه أنّ البيّنة في كلّ مورد قامت يؤخذ بلازمها ، -