فقط ( 1 ) ، وعدم الوجوب أصلا ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء ( 3 ) فعلا ،
والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا ، فالظاهر ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يبعد وجوب الاجتناب عنهما . ( الرفيعي ) .
* هذا الوجه أوجه . ( محمّد الشيرازي ) .
* هذا هو الأقوى بناء على المختار من كفاية عدل واحد . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) وهو الأقوى ، إلّا أن يتّحد المشهود به ، كأن يشهدا بولوغ كلب أو بوقوع قطرة بول مثلا في أحد الإناءين فيعيّنه أحدهما ولا يعيّنه الآخر . ( الجواهري ) .
* أقول : الأقوى هو الأخير ؛ لعدم صدق قيام البيّنة على مورد واحد ؛ لاحتمال انطباق قول الآخر على غير هذا المعيّن . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد ترجيح الأخير بناء على عدم قبول شهادة العدل الواحد . ( حسين القمّي ) .
* وهو الأوجه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى هو الأخير . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وهو الأشبه بالقواعد ، لكنّه خلاف الاحتياط خصوصا في المعيّن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب ؛ لتساقطهما بالمعارضة . ( تقي القمّي ) .
* هذا الوجه الأخير لا يخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الاجتناب عنهما ، نعم لو أحرزت وحدة المشهود به من القرائن يتعيّن لزوم الاجتناب عنهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) مشكل ؛ إذ كلّ من الشاهدين يحكي عن واقعة غير ما يحكي [ عنها ] الآخر ، نعم لو اتّفقا في النجاسة واختلفا في الزمان تثبت النجاسة في أحد الزمانين ، ويجب الاجتناب عن الإناء في الزمانين كالمسألة السابقة . ( الشريعتمداري ) .
* مع اتّحاد الواقعة . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، مهدي الشيرازي ، السبزواري ) . -