وجوب ( 1 ) الاجتناب عنهما ( 2 ) ، ووجوبه ( 3 ) عن المعيّن
شرح
- يكن بينهما فرق إلّا من حيث الإجمال والتفصيل ، فيجب الاجتناب عنها ، وبين ما تكون الحكاية عن واقعتين فلا يجب الاجتناب أصلا . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنهما . ( السبزواري ) .
* إذا علم بأنّهما يشهدان بأمر واحد فلا يترك الاحتياط باجتنابهما معا ، وإذا شكّ أو علم الخلاف لم يجب الاجتناب إلّا إذا أفاد قول أحدهما الاطمئنان فيؤخذ به . ( زين الدين ) .
* إن قلنا بعدم كفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات فالمتعيّن الوجه الأخير ، وإن لم نقل به ؛ فإن قلنا بكون العلم الإجمالي منجّزا وكانت الشهادة بنجاسة أحدهما متقدّمة زمانا على الأخرى كان المتعيّن الوجه الأوّل ، وأمّا إذا لم تكن متقدّمة زمانا أو لم نقل بتنجيز العلم الإجمالي - كما لا نقول به - فالمتعيّن الوجه الأوسط . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان المشهود به واحدا يجب الاجتناب عن المعيّن بناء على اعتبار قول العدل الواحد ، وأمّا بناء على عدم الاكتفاء به فيجب الاجتناب عنهما ولو كان المشهود به متعدّدا ، فإن كانت الشهادة بالمعيّن مقدّمة على الشهادة بالإجمال أو مقارنة معها يجب الاجتناب عن المعيّن دون طرفه ، وإن كانت متأخّرة عنها يجب الاجتناب عنهما . هذا بناء على الاكتفاء بقول العدل الواحد ، وأمّا بناء على اعتبار التعدّد فلا يجب الاجتناب عن شيء منهما في الفرض . ( الروحاني ) .
( 1 ) هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى . ( اللنكراني ) .
( 2 ) هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد ، والظاهر أنّ - بناء عليه - الأوجه عدم الوجوب أصلا ، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب عنهما إن كان الإجمال مقدّما ، وإلّا يجتنب عن المعيّن . ( الفيروزآبادي ) .
* وهو الأقوى . ( الحائري ) .
* هذا هو الأقوى . ( البروجردي ) .
( 3 ) هذا هو الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .