شرح
- الاطمئنان ، وعدم الاعتناء بقول من لا يحصل منه الاطمئنان ، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من كلا القولين إذا أمكن ، كما في بعض الصور ، ففيه تفاصيل لا يسع المقام لذكرها . ( الشاهرودي ) .
* إن كان ظاهر حالهما العلم ، أو أخبرا بسبب النجاسة واتّفقا فيه ، فالأوجه الأوّل ، وإلّا فالأحوط الأوسط . ( الميلاني ) .
* الأقوى عدم الوجوب أصلا ، إلّا فيما إذا كان الشاهدان يشهدان في واقعة واحدة بالنسبة إلى سبب واحد ، غاية الأمر أحدهما بالإجمال والآخر تعيينا ، فيجب الاجتناب عنهما . ( البجنوردي ) .
* والأوجه التفصيل بناء على ما ذكرنا من اشتراط إخبار الشاهدين عن واقعة واحدة ، فإن شهدا مثلا على وقوع قطرة من البول على الفراش أو الإناء فعيّن أحدهما محلّه ولم يعيّن الآخر ، فيكفي في وجوب الاجتناب عنهما ، وإن اختلفا في تعيين الواقعة فقال أحدهما : وقعت قطرة من دمي على هذا الإناء ، وقال الآخر : وقعت قطرة من بول الصبي مثلا على أحد الإناءين ، فلا يكفي ولا يجب الاجتناب عن واحد منهما ، كما لا يخفى . ( الشريعتمداري ) .
* الوجه الأوّل هو الأقوى بناء على عدم كفاية قول الواحد في النجاسة ؛ وذلك لعدم المنافاة بين الإجمال والتفصيل في ثبوت النجاسة بقولهما إجمالا ، لكنّ الأظهر بناء على ما هو الحقّ عندنا من الكفاية هو الثاني . ( الفاني ) .
* الأحوط الاجتناب عن المعيّن ، بل عنهما ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلا بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد . ( الخميني ) .
* لعلّ الأوجه الأخير ، ويليه الوجه الثاني في القوّة . ( المرعشي ) .
* أوجهها أوسطها بناء على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد ، وإلّا فالوجه الأخير هو الأوجه . ( الخوئي ) .
* مقتضى التحقيق التفصيل بين ما تكون الحكاية عن موضوع واحد بحيث لم -