تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
لا يجب ( 1 ) الاجتناب ( 2 ) عن شيء منه ( 3 ) .
شرح
- أو ممّا لا يمكن حصره عادة ، أو غير ذلك ، وعلى ما ذكرنا يختلف الحكم باختلاف المقامات . ( مفتي الشيعة ) . * كون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لكن لا يرتكب الجميع ويبقي مقدارا معتدّا به . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 2 ) الأحوط الاجتناب لو لم ينطبق عليه عنوان الحرج أو الضرر ، أو خرج البعض عن محلّ الابتلاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدّا ، ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر من شيخنا العلّامة حتّى في هذه الصورة نظر ، إلّا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة ، فراجع واللّه العالم . ( آقا ضياء ) . * لكن لا يرتكب الجميع . ( الإصفهاني ) . * الأظهر أنّ المدار في لزوم الاجتناب وعدمه في موارد العلم الإجمالي على كون تمام الأطراف في محلّ الابتلاء عادة وعدمه ، فقد يجب الاجتناب عن الألف ، وقد لا يجب عن العشرة . ( آل ياسين ) . * الأحوط عدم ارتكاب الجميع . ( الاصطهباناتي ) . * لكن لا يرتكب الجميع دفعة أو مع قصده من أوّل الأمر . ( مهدي الشيرازي ) . * إلّا بمقدار الحرام على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ) . * لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور . ( الخميني ) . * لعدم الفرق في الحدّ المذكور بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة ، لكنّ القدر المتيقّن من بناء العقلاء بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة ، وأمّا بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة فالأحوط عدم ارتكاب جميع الأطراف ، بل -