تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّنا نجس ، ففي المسألة وجوه ( 1 ) :
شرح
( 1 ) أوسطها أوسطها ، ومحلّ هذه الوجوه أيضا فيما إذا كان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال ، وأمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معيّن عنده إلّا أنّه أجمل في مقام الشهادة فلا إشكال في عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم يحرز اتّحاد ما يشهد بنجاسته مع ما عيّنه الآخر . ( الإصفهاني ) . * أحوطها الثاني ، ولا أرى وجها لأوّلها حتّى على القول باعتبار خبر الواحد . ( آل ياسين ) . * بناء على اعتبار شهادة العدل الواحد يجب الاجتناب عن المعيّن دون غيره إذا شهدا معا ، أو تقدّم الشهادة على المعيّن ، وأمّا بناء على عدم اعتبار ذلك ففيه إشكال . ( الكوه كمرئي ) . * أظهرها الأوّل . ( صدر الدين الصدر ) . * أقواها الأوّل ، وأحوطها الثاني ، أمّا الثالث فلا وجه له . ( كاشف الغطاء ) . * أحوطها أوّلها ، وأوسطها أوسطها ؛ بناء على القول بكفاية العدل الواحد مع تقدّم الشهادة بالتعيين ، وأمّا مع تقدّم الشهادة بالإجمال فالأقوى هو الأوّل ، وأمّا على القول بعدم الكفاية فالأقوى هو الأخير ، لكن لمّا كان أصل الكفاية وعدمها محلّ إشكال فالأحوط هو الأوّل مطلقا . ( الاصطهباناتي ) . * أقواها الوسط مع العلم بإرادتهما موضوعا واحدا ، وإلّا فالأخير . ( مهدي الشيرازي ) . * والأقوى القبول إذا كان الشاهدان يخبران عن واقعة واحدة ، وإلّا لم تقبل شهادتهما . ( الحكيم ) . * والأحوط الاجتناب عن المعيّن وإن كان للقول بعدم الاجتناب مطلقا وجه وجيه ، ولكنّ الاحتياط بالاجتناب عن الجميع ممّا لا ينبغي تركه . هذا كلّه في صورة عدم حصول الاطمئنان من قول من يقول بنجاسة أحدهما ، ولا من قول من يقول بنجاسة المعيّن منهما ، وإلّا فالعمل على طبق قول من يحصل منه -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 156 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي