تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
أحد ( 1 ) هذين ( 2 ) نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ( 3 ) ، وأمّا
شرح
- * الإجمال المتحقّق في المشهود به . ( مفتي الشيعة ) . * مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ، ولا يضرّ عدم تميّزه فعلا ، ومن ذلك يظهر حكم الشقّ الثاني . ( السيستاني ) . ( 1 ) إذا كان المشهود به الواحد بالإجمال ، كما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقعت في أحد الإناءين لا يعلم أنّها وقعت في أيّ منهما ، وأمّا إذا كان الإجمال في الشهادة بأن كان مراد كلّ من الشاهدين واحدا معيّنا إلّا أنّه عبّرا عنه بأحدهما فلا يكفي ما لم يحرز أنّ المعيّن عند أحدهما هو المعيّن عند الآخر ، وكذا الحال إذا لم يحرز مرادهما من كلامهما . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) مع فرض اتّحاد المشهود به . ( الكوه كمرئي ) . * مع العلم بإرادة كلّ منهما ما يريده الآخر معيّنا أو مجملا . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) مع العلم بإرادتهما موضوعا واحدا شخصيّا بينهما كي يصدق عليه قيام البيّنة . ( آقا ضياء ) . * مع العلم بوحدة المشهود به منهما ، وإلّا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) . * مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أو المستند . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كان الفرد المراد لأحدهما مرادا للآخر ، فلو اختلف المراد أو شكّ فيه لم تقبل الشهادة . ( الحكيم ) . * إذا علم إرادتهما موضوعا واحدا بحيث يحكيان عن واقعة واحدة ، كما إذا كانا حاضرين في مكان فوقعت قطرة بول في إناء مردّد بين إناءين . ( الآملي ) . * فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس ، وأمّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لكلّ منهما أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما ، نعم هو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع إحراز إرادتهما موضوعا واحدا في الواقع . ( السبزواري ) . * هذا مبنيّ على القول بتنجيز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) .