شرح
- مجملة مردّدة بين كون موردهما ما ذكر ، وكونه هو المعيّن عندهما ، إلّا أنّهما أجملا في التعبير ، فعبّرا بأحدهما حتّى يستشكل عليه بعدم الكفاية ما لم يحرز أنّها على النحو الأوّل ، أو على النحو الثاني ، مع إحراز كون المعيّن عند أحدهما هو المعيّن عند الآخر ليحرز ورودهما على مورد واحد ، وكذا المراد من قوله بعيد هذا ، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال هو ما ذكرنا كما هو ظاهره أيضا ، فلا يرد عليه أنّ مورد الوجوه الآتية هو الإجمال بهذا المعنى دون غيره .
( الاصطهباناتي ) .
* إذا اتفقا في المشهود به وكان لديهما مجملا ، لا ما إذا اختلفا ، ثمّ عرض الاشتباه خارجا فأجملا في الشهادة ، فإنّ الاكتفاء حينئذ يبتني على كفاية العدل الواحد . ( الميلاني ) .
* هذا إذا كان الإجمال في المشهوديّة لا في نفس الشهادة ، بمعنى أن يكون مرادهما شيئا واحدا وهو أحدهما لا بعينه ، بل احتمال اختلافهما في المراد مضرّ . ( البجنوردي ) .
* الظاهر أنّ المراد : الإجمال في المشهود به ، لا الإجمال في الشهادة ، وإلّا لا يتمّ مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يعلم ممّا مرّ حكم هذه المسألة ، وأنّه لو كان المشهود به أمرا واحدا كفى ، أمّا لو كان مختلفا أو احتمل ذلك فلا يكفي ، فلو رأيا وقوع قطرة من البول على الإناء أو الثوب ولم يشخّصا مكان الوقوع فشهدا بأحدهما إجمالا كفى ، وأمّا لو احتمل أن يكون مراد كلّ من أحدهما غير مراد الآخر منه لم يكف . ( الشريعتمداري ) .
* مع وقوع شهادتهما على واحد ، وأمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا . ( الخميني ) .
* مع وحدة الواقعة والقضيّة . ( المرعشي ) .
* إذا علم بأنّهما يشهدان بأمر واحد كما تقدّم ، وإذا شكّ أو علم الخلاف لم تثبت النجاسة ، إلّا إذا أوجب قول أحدهما الاطمئنان . ( زين الدين ) . -