تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية ( 1 ) أيضا ،

كما إذا قالا :
شرح
- * مع فرض التنافي من الطرفين لا أرى وجها للإشكال ، بل ينبغي الجزم بالطهارة . ( آل ياسين ) . * أقواه عدم الحكم بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان الأقوى عدم الحكم بها . ( صدر الدين الصدر ) . * أقربه عدمهما . ( مهدي الشيرازي ) . * بل منع ، وكذا في الصورة السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ) . * بل منع . ( الشاهرودي ) . * بل منع ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( الرفيعي ) . * بل الأقوى عدم النجاسة كما ظهر ممّا تقدّم ، ولا فرق بين هذا الشقّ والصورة الأولى فيما هو المناط . ( البجنوردي ) . * بل منع ، بل الحال كذلك في الصورة السابقة أيضا . ( الفاني ) . * والأقوى الطهارة . ( الخميني ) . * الأظهر عدم ثبوتها . ( الخوئي ) . * ولكنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لو كان الواقع الّذي يخبران عنه واحدا ، وكان الاختلاف في العنوان المنطبق عليه لا ينبغي التوقّف في الحكم بالنجاسة ، وأمّا لو كان ما يخبران عنه واقعين وكان كلّ منهما نافيا لما يخبر به الآخر ، فلا إشكال في عدم الحكم بها ، من غير فرق في الفرضين بين كفاية قول العدل الواحد واعتبار التعدّد . ( الروحاني ) . * الظاهر سقوطهما عن الحجّيّة ، بناء على كفاية الشاهد الواحد لتعارض الخبرين فلا تثبت النجاسة ، والأحوط مراعاة التعدّد في التطهير . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) يعني الشهادة بنجاسة أحد هذين ، لا بعينه المردّد عند الشاهدين ، فيكون متعلّق شهادتهما وموردها أمرا واحدا ، وهو الواحد المجمل بالمعنى المذكور كما هو ظاهر العبارة ، وليس المراد ما هو أعمّ من ذلك ومن كون نفس الشهادة -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 153 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي