النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك ( 1 ) بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف ( 2 ) كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه ( 3 ) ، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 4 ) .
شرح
- العدم ؛ لأنّ التحليل عقلي . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال بناء على ما تقدّم منه قدّس سرّه من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ، نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به تثبت به الخصوصيّة أيضا . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، ويأتي منه الإشكال في نظير المقام في آخر كتاب الضمان مسألة ( 4 ) . ( السبزواري ) .
( 1 ) إلّا أنّه يلحقه حكم أشدّهما في مقام التطهير ، فيجب فيه التعدّد وإن اكتفينا بالمرّة من الدم ؛ لاحتمال كونه بولا ، كما يحكم عليه بالعفو إذا كان أقلّ من درهم ؛ لاحتمال كونه دما عملا بالأصل في المقامين . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الميزان في قبول شهادة الشاهدين في الفرض رجوعهما إلى الشهادة بأمرين :
أحدهما متّفق عليه ، والآخر مختلف فيه ، فإذا لم ترجع شهادتهما إلى ذلك لم تقبل ، والنفي وعدمه لا أثر لهما في قبول الشهادة وعدمه . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا فرق بين الصورتين . ( أحمد الخونساري ) .
( 4 ) هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد ، والظاهر أنّ - بناء عليه - الأوجه عدم الوجوب أصلا ، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب عنه .
( الفيروزآبادي ) .
* بل المنع عنه أقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى الحكم بالنجاسة . ( الحائري ) .
* بل الأقوى عدم النجاسة ؛ لعدم قيام البيّنة حتّى على الجامع . ( آقا ضياء ) .
* وإن أمكن ترجيح الطهارة . ( حسين القمّي ) . -