تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 1 ) ،

شرح
( 1 ) في كفايته تأمّل . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط ، وإن كان لا يخلو من إشكال الإنباء على اعتبار قول العدل الواحد ، فتثبت الخصوصيّة أيضا . ( الكوه كمرئي ) . * محلّ تأمّل ، نعم الأحوط الحكم بنجاسته . ( الاصطهباناتي ) . * إذا لم يكن ذكر المستند موجبا لظهور الكلام في الإخبار عن خصوص النجاسة الناشئة عمّا ذكراه من المستند ، وإلّا فهي كالصورة الثانية محلّ إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * محلّ إشكال ، بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم . ( الخميني ) . * المعيار في ترتّب الأثر كون المشهود به قضيّة وواقعة واحدة ، بخلاف ما لو كانت متعدّدة فإنّه ليست بالبيّنة ، بل كان من باب إخبار العدل الواحد ، ولا يجدي انتزاع أمر وجداني في هذا الفرض ، فظهر أنّ إطلاق كلام الماتن في الفرضين اللذين ذكرهما لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) . * إطلاقه ممنوع . ( حسن القمّي ) . * لا وجه للكفاية ؛ إذ كلّ واحد منهما ينفي قول الآخر بالالتزام ، فلا فرق بين الصورتين . ( تقي القمّي ) . * بناء على اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصيّة أيضا ، وأمّا بناء على اعتبار التعدّد فثبوتها بتلك الشهادة محلّ تأمّل وإشكال . ( الروحاني ) . * لا فرق بين المثال المذكور في المتن وبين ما لو أخبر بوقوع قطرة بول ، ولكن اختلفا في صفة البول وكيفيّته ؛ لوجود القدر المشترك . ( مفتي الشيعة ) . * بل الظاهر عدم الكفاية إلّا مع حصول الاطمئنان ، وكذا الأمر فيما بعده . ( السيستاني ) . * محلّ نظر ، بل منع . ( اللنكراني ) .