( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) في كفايته تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط ، وإن كان لا يخلو من إشكال الإنباء على اعتبار قول العدل الواحد ، فتثبت الخصوصيّة أيضا . ( الكوه كمرئي ) .
* محلّ تأمّل ، نعم الأحوط الحكم بنجاسته . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا لم يكن ذكر المستند موجبا لظهور الكلام في الإخبار عن خصوص النجاسة الناشئة عمّا ذكراه من المستند ، وإلّا فهي كالصورة الثانية محلّ إشكال .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* محلّ إشكال ، بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم . ( الخميني ) .
* المعيار في ترتّب الأثر كون المشهود به قضيّة وواقعة واحدة ، بخلاف ما لو كانت متعدّدة فإنّه ليست بالبيّنة ، بل كان من باب إخبار العدل الواحد ، ولا يجدي انتزاع أمر وجداني في هذا الفرض ، فظهر أنّ إطلاق كلام الماتن في الفرضين اللذين ذكرهما لا يخلو من تأمّل .
( المرعشي ) .
* إطلاقه ممنوع . ( حسن القمّي ) .
* لا وجه للكفاية ؛ إذ كلّ واحد منهما ينفي قول الآخر بالالتزام ، فلا فرق بين الصورتين . ( تقي القمّي ) .
* بناء على اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصيّة أيضا ، وأمّا بناء على اعتبار التعدّد فثبوتها بتلك الشهادة محلّ تأمّل وإشكال . ( الروحاني ) .
* لا فرق بين المثال المذكور في المتن وبين ما لو أخبر بوقوع قطرة بول ، ولكن اختلفا في صفة البول وكيفيّته ؛ لوجود القدر المشترك . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية إلّا مع حصول الاطمئنان ، وكذا الأمر فيما بعده . ( السيستاني ) .
* محلّ نظر ، بل منع . ( اللنكراني ) .