عدم معارضتها ( 1 ) بمثلها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر ( 2 ) في البيّنة ( 3 ) ذكر مستند الشهادة ( 4 ) ،
نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة ( 5 ) .
( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ( 6 ) ،
وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام ، أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
شرح
( 1 ) ولو تعارضت تسقط كلّ منهما عن الحجّيّة ، نعم لو كانت مزيّة في أحدهما يتعيّن العمل بذيها . ( مفتي الشيعة ) .
* أو ما هو بحكم المعارضة . ( السيستاني ) .
( 2 ) إلّا مع العلم بالخلاف في مستند الشهادة بين الشاهد ومن قامت عنده . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) إذ بعد كون احتمال السهو والنسيان والخطأ ونحوها ملغاة ببركة الأصول العقلائيّة ، لا ملزم لذكر المستند ، سواء كان هناك تخالف بين البيّنة والسامع في المبنى أم لم يكن . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان بين البيّنة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة . ( الخوئي ) .
( 4 ) إذا لم يكن بين البيّنة ومن شهدت عنده خلاف في سبب النجاسة ، وإلّا فلا بدّ من ذكر المستند . ( زين الدين ) .
* الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلى ما لا يراه سببا . ( الروحاني ) .
* لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب . ( السيستاني ) .
( 5 ) لمكان انكشاف الخطأ في الأمارة . ( المرعشي ) .
( 6 ) في ترتّب أثر شرعي على الحجّة عند المشهود له وإن لم تكن ذات أثر عند الشاهدين . ( المرعشي ) .
* حكم هذه المسألة لا يختصّ بالبيّنة ، بل يجري في كلّ أمارة معتبرة ، فيترتّب الأثر عند من يعتقد بحجّيتها . ( مفتي الشيعة ) .