تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
في الطهارة ( 1 ) والنجاسة ( 2 ) .

( مسألة 2 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلي ( 3 ) ،

فإذا علم بنجاسة أحد
شرح
- عن حكمه إلى حكم آخر ، فيكون الواقع موضوعا للحكم في غير حال الوسواس . ( الروحاني ) . * أمّا بالنسبة إلى النجاسة لا أثر لعلمه بها ولا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة فعلمه في نظر الشارع ليس علما حقيقيا ، بل علما توهّميّا . والحاصل : عدم اعتبار علمه بالنجاسة بعد كون العلم حجّة ذاتيّة يحتاج إلى توجيه من عدم وجوب تحصيل العلم في الطهارة ، أو عدم جواز الاعتماد على إخباره بالنجاسة ، أو أنّ علمه بها علم توهّمي ، وغير ذلك . وكذا لا اعتبار بإخباره وشهادته ، نعم لو حصل له القطع من الأدلّة فالعمل على طبق قطعه ؛ من جهة أنّ حجّيّة القطع أمر ذاتي ، أمّا بالنسبة إلى الطهارة فلا بدّ له من العمل على علمه بطهارة الشيء ، فلا وجه لعدم اعتباره . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النسّاخ أو من سهو القلم - لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل ، وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة - فلا يبعد أن يكون مراده قدّس سرّه ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهّرات . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل في غيرهما في مقام إسقاط التكليف والامتثال وما يرتبط بهما بأنّه يقطع نقصان ركعة أو سجدة مثلا ، أو أنّ هذا نجس ويريد أن يصلّي معه أو يتوضّأ به ، ففي أمثالها يمكن ردعه ، بل ردع من ليس قطعه حجّة ، وأمّا في مقام إثبات التكليف فلا يمكن ردعه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف مع البناء على الاجتناب عن البعض الآخر ، فكون العلم الإجمالي كالتفصيلي في الجملة لا بالجملة . ( تقي القمّي ) .