الشيئين يجب الاجتناب ( 1 ) عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّا لابتلائه ( 2 ) ، فلا يجب ( 3 ) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضا .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر ( 4 ) في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ( 5 ) ،
نعم يعتبر ( 6 )
شرح
( 1 ) فيما يشترط بالطهارة كالأكل والصلاة ، لا في مباشرة أحدهما برطوبة . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعيّن ، فإنّه موجب لجواز ارتكاب البقيّة بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو بعده ، أو قامت على مجرّد نجاسة أحدهما المعيّن بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخّرا ، ووجه الفرق بين جعل البدل وقضيّة الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محلّه الّذي تعرّضناه في مقالتنا ، فراجع . ( آقا ضياء ) .
* إذا لم يكن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم ، وإلّا يجب الاجتناب عن الآخر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إطلاق عدم التنجّز في الخارج عن محلّ الابتلاء لا يخلو من تأمّل بعد كون الملاك في التنجّز تساقط الأصول في أطرافه بالمعارضة ، نعم لو كان الخارج عن محلّ الابتلاء بحيث يعدّ غير مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز . ( المرعشي ) .
* بحيث خرج عن قدرته ، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجنا في نظر أهل العرف . ( زين الدين ) .
( 3 ) محلّ إشكال . ( الخميني ، اللنكراني ) .
( 4 ) لعدم اعتبار إفادة الظنّ الشخصي في دليل حجّيّتها . ( المرعشي ) .
( 5 ) ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها . ( السيستاني ) .
( 6 ) لعدم إمكان شمول دليل الاعتبار والحجّيّة للمتعارضين . ( المرعشي ) .