تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
- الموارد لا يخلو من نظر ؛ لاختلاف المقامات والموارد في ذلك . ( الآملي ) . * لا يخلو المثال من مناقشة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * المدار انطباق ما يمنع عن تنجّز العلم عرفا عليه ، وهو مختلف حسب اختلاف الموارد ، ومع الشكّ فيه وجب الاحتياط . ( السبزواري ) . * الشبهة غير المحصورة هي أن تكثر أطراف الشبهة حتّى توجب كثرة أطرافها عروض أحد موانع التكليف في بعضها من عسر أو اضطرار أو خروج عن محلّ الابتلاء ، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا ، وإذا لم يعرض أحد الموانع يجب الاحتياط في الشبهة وإن بلغت أطراف الشبهة في الكثرة ما بلغت . ( زين الدين ) . * ملاك غير المحصور ليس العدد بما هو ، بل الملاك إمّا كون احتمال التكليف في كلّ فرد ضعيفا جدّا بحيث لا يعتني به العقلاء ، وإمّا بثبوت مانع من ضرر أو حرج أو غيرهما . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر أنّ المدار في عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء . ( حسن القمّي ) . * ليس الميزان في عدم تنجيز العلم الإجمالي كثرة الأطراف ، بل الميزان فيه خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ، بحيث لا يكون توجيه التكليف إليه ممكنا . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في حكم المحصور ، وإنّما الإشكال في المثال ، فإنّ هذا المقدار من العدد ليس من غير المحصور دائما ، فإنّ حبّة نجسة من الحنطة في ألف يعدّ من المحصور ؛ لإمكان الابتلاء بالأطراف ، كما أنّه قد يعدّ واحد في خمسمائة مثلا من غير المحصور ، فعلى هذا فلا بدّ من بيان المناط ، فالظاهر المدار هو بلوغ الأطراف على حدّ من الكثرة يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي عرفا ، بحيث لا يعتني العقلاء باحتمال الحرام ، سواء كان منشؤه خروج بعض أطراف الكثرة من محلّ الابتلاء ، أو استلزامه الحرج ، أو امتناع الابتلاء بجميع الأطراف عادة ، -