تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
- بنجاسته ، وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما . ( الجواهري ) . * فيه نظر جدّا ؛ لعدم صلاحيّة القطع الطريقي للردع حتّى من القطّاع . ( آقا ضياء ) . * العبارة لا تخلو من حزازة . ( آل ياسين ) . * الظاهر أنّ حال الوسواسي بالنسبة إلى النجاسة توهّم العلم ، لا حقيقة ، وإلّا لا يعقل الردع . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * علمه بالنجاسة يلغو في حقّ الغير ، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها . ( كاشف الغطاء ) . * إذا شهد بعلمه لغيره . ( مهدي الشيرازي ) . * لا فرق بين الوسواسي وغيره ، إلّا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أي لا يعتبر في حقّه أن يعلم بالطهارة ، ولا يعتبر غيره إخباره بالنجاسة . ( الميلاني ) . * لا إشكال في حجّية العلم ، لكنّه لا يحصل للوسواسي . ( أحمد الخونساري ) . * بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة . ( الخوئي ) . * أي لا يجب عليه تحصيل العلم ، ولو حصل له يصحّ نقض أثره ، وكذا لا يعتمد على إخبار الوسواسي إن أخبر بالنجاسة ، وأمّا عدم اعتبار علمه بالطهارة لو حصل له علم فلا وجه له . ( السبزواري ) . * يعني فلا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على قوله في النجاسة ، أمّا إذا حصل له العلم بالطهارة فلا معنى لعدم ترتّب الأثر عليه . ( زين الدين ) . * بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة لما يشترط بها ، ولا يكون إخباره بالنجاسة حجّة على غيره ، وأنّه لو صار عالما بها من غير الطرق المتعارفة لا يعمل بعلمه ، وتوهّم عدم معقوليّة الردع مردود بإمكان تبدّل الواقع -