شرح
- بنجاسته ، وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما . ( الجواهري ) .
* فيه نظر جدّا ؛ لعدم صلاحيّة القطع الطريقي للردع حتّى من القطّاع . ( آقا ضياء ) .
* العبارة لا تخلو من حزازة . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنّ حال الوسواسي بالنسبة إلى النجاسة توهّم العلم ، لا حقيقة ، وإلّا لا يعقل الردع . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* علمه بالنجاسة يلغو في حقّ الغير ، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها .
( كاشف الغطاء ) .
* إذا شهد بعلمه لغيره . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا فرق بين الوسواسي وغيره ، إلّا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أي لا يعتبر في حقّه أن يعلم بالطهارة ، ولا يعتبر غيره إخباره بالنجاسة .
( الميلاني ) .
* لا إشكال في حجّية العلم ، لكنّه لا يحصل للوسواسي . ( أحمد الخونساري ) .
* بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة . ( الخوئي ) .
* أي لا يجب عليه تحصيل العلم ، ولو حصل له يصحّ نقض أثره ، وكذا لا يعتمد على إخبار الوسواسي إن أخبر بالنجاسة ، وأمّا عدم اعتبار علمه بالطهارة لو حصل له علم فلا وجه له . ( السبزواري ) .
* يعني فلا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على قوله في النجاسة ، أمّا إذا حصل له العلم بالطهارة فلا معنى لعدم ترتّب الأثر عليه . ( زين الدين ) .
* بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة لما يشترط بها ، ولا يكون إخباره بالنجاسة حجّة على غيره ، وأنّه لو صار عالما بها من غير الطرق المتعارفة لا يعمل بعلمه ، وتوهّم عدم معقوليّة الردع مردود بإمكان تبدّل الواقع -