كان ( 1 ) في معرض حصول الوسواس ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لا اعتبار ( 3 ) بعلم الوسواسي ( 4 )
شرح
- * الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال . ( الخميني ) .
* في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* لا دليل على حرمة جعل النفس في معرض الوسواس . ( تقي القمّي ) .
* فيه منع . ( السيستاني ) .
( 1 ) مشكل . ( حسن القمّي ) .
* إطلاقه محلّ إشكال . . . [ ففي ] « أ » الحكم بحرمة الاجتناب إذا كان في معرض الوسواس إشكال ، نعم إذا أدّى إلى اختلال النظام أو هلاك نفسه أو غيرهما من الأمور المحرّمة فحينئذ لا ريب في حرمة الوسواس . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) جعل صرف المعرضيّة ملاكا لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) .
( 3 ) أي لا يتوقّف الحكم بثبوت الطهارة والنجاسة على علمه ، لا أنّه بعد حصول العلم له لا اعتبارية له . ( صدر الدين الصدر ) .
* بالنسبة إلى غيره . ( الفاني ) .
* المنفيّ الاعتبار هو العلم الّذي حصل له من أسباب ومقدّمات سخيفة خياليّة ، وعدم الاعتبار بعلمه في حقّ نفسه لعلّ المراد به تبدّل الواقع في حقّه بسبب العنوان الطارئ ، وهو الوسواس ، وأمّا في حقّ غيره فالمراد به عدم ترتيب الأثر على علمه في المقامات ، كالإخبار والشهادة ونحوهما ، ثمّ هل يجب عليه تحصيل العلم بالواقعيّات ، أو له الاكتفاء بالاحتمال في تفريغ الذمّة ؛ لخروج شكّه عن المتعارف ؟ الظاهر الثاني . ( المرعشي ) .
* اعتبار العلم ذاتي ، والذاتي لا ينفكّ عن الذات . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) أمّا في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع
هامش
( أ ) أضفناها ليستقيم السياق . -