بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ( 1 ) ، بل أو غصب ( 2 ) ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّا ( 3 ) ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ( 4 ) ، بل قد يقال بعدم رجحان ( 5 ) الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 6 ) إذا
شرح
- الأقوى بشرط عدم التهمة كما سيأتي ، وعليه جريان السيرة العقلائيّة . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان متّهما . ( زين الدين ) .
( 1 ) أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعيّ أو مالكيّ ولو بالفحوى ، وفي شمول اليد العادية كالغصب إشكال ، وإن كان له وجه . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فالميزان والملاك مطلق الاستيلاء على شيء بأي وجه كان ، سواء كان بإذن شرعي ولو بالفحوى أو غيرهما ، نعم في كفاية قول الصبي إشكال ، والأحوط الاجتناب عن قول الصبي المراهق إذا أخبر بنجاسة ما تحت يده . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إن لم يصل إلى درجة الاطمئنان . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ما لم يبلغ درجة الاطمئنان . ( الميلاني ) .
* إذا لم يصل حدّ الاطمئنان . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ولم يصل حدّ الاطمئنان . ( الفاني ) .
* إلّا أن يفيد الوثوق والاطمئنان . ( المرعشي ) .
* ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان . ( السيستاني ) .
* إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الّذي يكون علما عرفا . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط إذا كان الظنّ اطمئنانيّا ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
( 5 ) حيثما زاحمه احتياط آخر راجح عليه أو مساو معه أو لازمه عنوان ثانوي مرجوح أو محرّم . ( المرعشي ) .
( 6 ) لا يحرم إلّا إذا استلزم محرّما . ( الجواهري ) . -