الاحتياط ( 1 ) ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ( 2 )
شرح
- * الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) .
* الأقوى لزوم التعدّد . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأظهر الكفاية . ( الفاني ) .
* قد مرّ احتمال اعتباره فيما لو أفاد الوثوق . ( المرعشي ) .
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد ، بل بمطلق الثقة . ( الخوئي ) .
* بل منع ، وكذا في الصورة السابقة . ( الآملي ) .
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان . ( السبزواري ) .
* والأقوى الكفاية . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأقوى كفايته ، بل يثبت بقول ثقة وإن لم يكن عادلا . ( حسن القمّي ) .
* بل لا إشكال في ثبوتها به ، بل ثبت بإخبار الثقة الواحد أيضا . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ أنّ الأقوى الاكتفاء به . ( الروحاني ) .
* يكتفى بالعدل الواحد ، بل بقول الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائي ، بل مطلقا على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا لم يفد الاطمئنان . ( السيستاني ) .
* بل منع كما مرّ . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان قوله موجبا للاطمئنان ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
( 2 ) المراد به في المقام : كلّ مستول على العين ولو بالغصب ، كما يأتي منه التعميم .
( صدر الدين الصدر ) .
* وإن كان متّهما على تأمّل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* سواء كانت سلطنته على ما في يده شرعيّة بملكيّة العين أم المنفعة أم الانتفاع أم الاستيداع ، أو غير شرعيّة كالغصب ، وسواء كان المسلّط مسلما أو كافرا على -