تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الاحتياط ( 1 ) ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ( 2 )
شرح
- * الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) . * الأقوى لزوم التعدّد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأظهر الكفاية . ( الفاني ) . * قد مرّ احتمال اعتباره فيما لو أفاد الوثوق . ( المرعشي ) . * الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد ، بل بمطلق الثقة . ( الخوئي ) . * بل منع ، وكذا في الصورة السابقة . ( الآملي ) . * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان . ( السبزواري ) . * والأقوى الكفاية . ( محمّد الشيرازي ) . * الأقوى كفايته ، بل يثبت بقول ثقة وإن لم يكن عادلا . ( حسن القمّي ) . * بل لا إشكال في ثبوتها به ، بل ثبت بإخبار الثقة الواحد أيضا . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ أنّ الأقوى الاكتفاء به . ( الروحاني ) . * يكتفى بالعدل الواحد ، بل بقول الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائي ، بل مطلقا على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * إذا لم يفد الاطمئنان . ( السيستاني ) . * بل منع كما مرّ . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كان قوله موجبا للاطمئنان ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) . ( 2 ) المراد به في المقام : كلّ مستول على العين ولو بالغصب ، كما يأتي منه التعميم . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان متّهما على تأمّل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * سواء كانت سلطنته على ما في يده شرعيّة بملكيّة العين أم المنفعة أم الانتفاع أم الاستيداع ، أو غير شرعيّة كالغصب ، وسواء كان المسلّط مسلما أو كافرا على -