يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن ( 1 ) حصول العلم ( 2 ) بالحال في الحال .
فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ]
طريق ثبوت النجاسة ، أو التنجّس : العلم الوجداني ( 3 ) ، أو البيّنة ( 4 ) العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 5 ) ، فلا يترك مراعاة
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) مشكل ، والأحوط الفحص ؛ لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) أو الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ، تقي القمّي ) .
( 4 ) قد مرّ ما يتعلّق بها في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) .
( 5 ) والأقوى عدم الثبوت به . ( الجواهري ) .
* الأقوى الثبوت به . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) .
* والأقوى عدم كفايته ، إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى الاكتفاء . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مرّ أنّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسة لا إشكال في ثبوتها به . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قويّ . ( الحكيم ) .
* إن لم يفد الاطمئنان . ( الشاهرودي ) .
* لا إشكال عند حصول الاطمئنان بقوله ، بل اعتباره مطلقا لا يخلو من قوّة .
( الرفيعي ) . -