تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن ( 1 ) حصول العلم ( 2 ) بالحال في الحال .

فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة ، أو التنجّس : العلم الوجداني ( 3 ) ، أو البيّنة ( 4 ) العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 5 ) ، فلا يترك مراعاة
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) مشكل ، والأحوط الفحص ؛ لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) أو الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ، تقي القمّي ) . ( 4 ) قد مرّ ما يتعلّق بها في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) . ( 5 ) والأقوى عدم الثبوت به . ( الجواهري ) . * الأقوى الثبوت به . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط فيه إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) . * والأقوى عدم كفايته ، إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى الاكتفاء . ( كاشف الغطاء ) . * قد مرّ أنّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسة لا إشكال في ثبوتها به . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * قويّ . ( الحكيم ) . * إن لم يفد الاطمئنان . ( الشاهرودي ) . * لا إشكال عند حصول الاطمئنان بقوله ، بل اعتباره مطلقا لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) . -