الأحوط ( 1 ) الاجتناب عنها ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى ( 3 ) مع الشكّ ( 4 ) في نجاستها ،
وإن كانت محكومة بالطهارة .
( مسألة 5 ) : في الشكّ في الطهارة ( 5 ) والنجاسة لا يجب الفحص ،
بل
شرح
( 1 ) لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، والمراد من الغسالة كما في نصّ الرواية : « مجتمع الماء في الحمّام » « أ » . أي ما يجتمع في البئر المعدّة لجمع الغسالات من غسالة الناس . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يترك في خصوص المجمع . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) وبيوت المجوس . ( الحكيم ، السبزواري ) .
* وفي بيوت النار للمجوس ، والظاهر أنّ الاستحباب تعبّدي صرف بإتيان ما يشعر بالتنزّه عنهم ، لا لاحتمال النجاسة كما قيل ، ولتوجيه الأخبار المرويّة هنا مجال فسيح . ( المرعشي ) .
* وكذا بيوت المجوس . ( محمّد الشيرازي ) .
* والمجوس ، وهو أيضا منصوص ، كما في صحيحة ابن سنان « ب » . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) هذا التقييد لم يذكر في الروايات الواردة في هذا المورد . ( المرعشي ) .
( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعيّة مطلقا ، كانت وضعيّة أو تكليفيّة ، تحريميّة ووجوبيّة . نعم حكموا بوجوب الفحص في بعض الموارد كما في بعض مسائل النكاح ، وفيما لو كان موضوع الحكم ممّا لا يحصل العلم به إلّا بالفحص كالنصاب الزكوي والاستطاعة . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ح 9 .
( ب ) الوسائل : باب 13 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .