تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مطلق ( 1 ) الحيوان الجلّال على الأحوط ( 2 ) .

( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ،

بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع ( 3 ) .

( مسألة 2 ) : كلّ مشكوك طاهر ( 4 ) ،

سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر ( 5 ) أو النجس محكوم
شرح
- * الأقوى طهارته ، والأحوط عدم جواز الصلاة فيه ، وكذا عرق مطلق الحيوان الجلّال . ( المرعشي ) . * الظاهر عدم نجاسته ، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقا . ( الخوئي ) . * على الأحوط ، ولا تجوز الصلاة فيه أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل . ( الخميني ) . ( 2 ) ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه . ( آل ياسين ) . * بل الأظهر . ( تقي القمّي ) . * الظاهر عدم نجاسته . ( مفتي الشيعة ) . * وإن كان الأقوى العدم . ( اللنكراني ) . ( 3 ) الأحوط لزوما الاجتناب عن الأرنب والثعلب . ( الروحاني ) . ( 4 ) إلّا مع العلم بسبق النجاسة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * غير المسبوق بعدم التذكية أو بالنجاسة ، بل وغير طرف العلم الإجمالي بالنسبة إلى مثل الأكل والصلاة ممّا يشترط فيه الطهارة . ( مهدي الشيرازي ) . * ما لم يعلم بسبق النجاسة . ( الروحاني ) . * ومع العلم بسبق النجاسة محكوم بها . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) سواء كان الترديد من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف في الذبيحة من -