مطلق ( 1 ) الحيوان الجلّال على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ،
بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : كلّ مشكوك طاهر ( 4 ) ،
سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة .
والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر ( 5 ) أو النجس محكوم
شرح
- * الأقوى طهارته ، والأحوط عدم جواز الصلاة فيه ، وكذا عرق مطلق الحيوان الجلّال . ( المرعشي ) .
* الظاهر عدم نجاسته ، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقا .
( الخوئي ) .
* على الأحوط ، ولا تجوز الصلاة فيه أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل . ( الخميني ) .
( 2 ) ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه . ( آل ياسين ) .
* بل الأظهر . ( تقي القمّي ) .
* الظاهر عدم نجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
* وإن كان الأقوى العدم . ( اللنكراني ) .
( 3 ) الأحوط لزوما الاجتناب عن الأرنب والثعلب . ( الروحاني ) .
( 4 ) إلّا مع العلم بسبق النجاسة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* غير المسبوق بعدم التذكية أو بالنجاسة ، بل وغير طرف العلم الإجمالي بالنسبة إلى مثل الأكل والصلاة ممّا يشترط فيه الطهارة . ( مهدي الشيرازي ) .
* ما لم يعلم بسبق النجاسة . ( الروحاني ) .
* ومع العلم بسبق النجاسة محكوم بها . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) سواء كان الترديد من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف في الذبيحة من -