تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أمره ( 1 ) بالغسل ؛ إذ يصحّ ( 2 ) منه قبل البلوغ ( 3 ) على الأقوى . الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة ( 4 ) ، بل
شرح
- * الأقوى عدم نجاسته ولو على فرض نجاسة عرق الجنب من الحرام . ( المرعشي ) . * والأقوى طهارته . ( الآملي ) . * لكنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر الطهارة ، بل فرض الحرمة مع عدم البلوغ لا يخلو من غرابة . ( زين الدين ) . * لا وجه للإشكال ولو على القول بالنجاسة . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه في الصلاة وغيرها . ( الروحاني ) . * بناء على القول بنجاسة هذا العرق الظاهر ترتّب الحكم على الحرمة الفعليّة ، فلا حرمة في حقّه ، فلا يحكم بنجاسة عرق الصبي . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر عدم النجاسة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) في رافعيّة غسله للجنابة إشكال ، حتّى على الشرعيّة بمناط الأمر بالأمر ، لا بمناط حكومة حديث « رفع القلم » « أ » على الإطلاقات ؛ إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، والأقوى عدم شرعيّة عباداته ، وما استند إليه في إثباتها مدخولة مردودة في محلّه . ( المرعشي ) . ( 3 ) في صحّته منه كسائر عباداته شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) الأقوى طهارته . ( الجواهري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 . -