أمره ( 1 ) بالغسل ؛ إذ يصحّ ( 2 ) منه قبل البلوغ ( 3 ) على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة ( 4 ) ، بل
شرح
- * الأقوى عدم نجاسته ولو على فرض نجاسة عرق الجنب من الحرام .
( المرعشي ) .
* والأقوى طهارته . ( الآملي ) .
* لكنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الظاهر الطهارة ، بل فرض الحرمة مع عدم البلوغ لا يخلو من غرابة . ( زين الدين ) .
* لا وجه للإشكال ولو على القول بالنجاسة . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه في الصلاة وغيرها . ( الروحاني ) .
* بناء على القول بنجاسة هذا العرق الظاهر ترتّب الحكم على الحرمة الفعليّة ، فلا حرمة في حقّه ، فلا يحكم بنجاسة عرق الصبي . ( مفتي الشيعة ) .
* والأظهر عدم النجاسة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) في رافعيّة غسله للجنابة إشكال ، حتّى على الشرعيّة بمناط الأمر بالأمر ، لا بمناط حكومة حديث « رفع القلم » « أ » على الإطلاقات ؛ إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ، والأقوى عدم شرعيّة عباداته ، وما استند إليه في إثباتها مدخولة مردودة في محلّه . ( المرعشي ) .
( 3 ) في صحّته منه كسائر عباداته شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) الأقوى طهارته . ( الجواهري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 . -