الأولى ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل ،
فالظاهر ( 2 ) عدم نجاسة عرقه ( 3 ) ، وإن كان
شرح
- * على الأحوط ، خصوصا في الصورة الأولى . ( الشاهرودي ) .
* في الصورة الثانية إشكال . ( الشريعتمداري ) .
* في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب . ( الخميني ) .
* الأقوى النجاسة في الصورة الأولى فقط على القول بها ، وما يوجّه بحصول الجنابة عن الحرام في الثانية ضعيف لا يصغى إليه . ( المرعشي ) .
* على الأقوى في الصورة الأولى ، وعلى الأحوط في الصورة الثانية . ( الآملي ) .
* على إشكال في الصورة الثانية . ( السبزواري ) .
* فيه احتياط لا يترك . ( زين الدين ) .
* الأقوى ثبوت حكم عرق الجنب من الحرام لعرقه في الصورة الأولى دون الثانية ، وإن كان الأحوط رعايته فيها أيضا . ( الروحاني ) .
* في خصوص الصورة الأولى . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وفي الصورة الثانية نظر ؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة ، وعدم حصولها من الوطء الثاني . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى النجاسة في هذه الصورة على القول بها دون الصورة الثانية . ( الكوه كمرئي ) .
* محكومة بالنجاسة بناء على القول بنجاسة العرق دون الثانية ، فإنّ فيها إشكالا من جهة عدم صيرورة المجنب مجنبا ثانيا ، فالأحوط الاجتناب . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مشكل . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* الأوجه أنّ تيمّمه لا يرفع حكم عرقه . ( الميلاني ) . -