تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الأولى ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل ،

فالظاهر ( 2 ) عدم نجاسة عرقه ( 3 ) ، وإن كان
شرح
- * على الأحوط ، خصوصا في الصورة الأولى . ( الشاهرودي ) . * في الصورة الثانية إشكال . ( الشريعتمداري ) . * في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب . ( الخميني ) . * الأقوى النجاسة في الصورة الأولى فقط على القول بها ، وما يوجّه بحصول الجنابة عن الحرام في الثانية ضعيف لا يصغى إليه . ( المرعشي ) . * على الأقوى في الصورة الأولى ، وعلى الأحوط في الصورة الثانية . ( الآملي ) . * على إشكال في الصورة الثانية . ( السبزواري ) . * فيه احتياط لا يترك . ( زين الدين ) . * الأقوى ثبوت حكم عرق الجنب من الحرام لعرقه في الصورة الأولى دون الثانية ، وإن كان الأحوط رعايته فيها أيضا . ( الروحاني ) . * في خصوص الصورة الأولى . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وفي الصورة الثانية نظر ؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة ، وعدم حصولها من الوطء الثاني . ( آقا ضياء ) . * الأقوى النجاسة في هذه الصورة على القول بها دون الصورة الثانية . ( الكوه كمرئي ) . * محكومة بالنجاسة بناء على القول بنجاسة العرق دون الثانية ، فإنّ فيها إشكالا من جهة عدم صيرورة المجنب مجنبا ثانيا ، فالأحوط الاجتناب . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مشكل . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * الأوجه أنّ تيمّمه لا يرفع حكم عرقه . ( الميلاني ) . -