الأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ما لم يغتسل ( 2 ) ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ( 3 ) ؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان .
( مسألة 4 ) : الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام ( 4 ) ففي نجاسة عرقه إشكال ( 5 ) ،
والأحوط
شرح
- * الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم . ( الخوئي ) .
* وعدم كونه مانعا عن الصلاة على المختار . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) .
* لا يترك ؛ لعدم ارتفاع الجنابة بجميع مراتبها ولو على القول بالرافعيّة ، والرفع ما دام غير معقول ؛ وإطلاق أدلّة البدليّة لا يفيد رفع جميع مراتب الجنابة ، إلّا أن يقال : إنّ الموضوع للنجاسة هي المرتبة الأعلى من حدث الجنابة . ( البجنوردي ) .
* لا يترك بناء على نجاسته . ( المرعشي ) .
* لا يترك بالنسبة إلى عدم جواز الصلاة فيه . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) لا يترك ؛ لعدم إطلاق البدليّة والتنزيل من جميع الجهات ، فيمكن أن يكون التيمّم رافعا لبعض مراتب الجنابة لا جميعها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد مرّ الكلام فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* تقدّم الكلام فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وعلى المختار لا تجوز الصلاة معه حينئذ . ( محمّد الشيرازي ) .
* على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام . ( الروحاني ) .
( 4 ) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى . ( آل ياسين ) .
* لا تتصوّر الجنابة من الحرام في حقّه ؛ لرفع القلم عنه . ( البجنوردي ) .
( 5 ) والأظهر الطهارة . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم جريان الحكم في عرقه . ( الميلاني ) . -