تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بدنه ( 1 ) تحت الماء بقصد الغسل .

( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ،

أو من حلال ( 2 ) ثمّ من حرام ( 3 ) ، فالظاهر ( 4 ) نجاسة عرقه ( 5 ) أيضا ، خصوصا في الصورة
شرح
- والحارّ ، نعم لا بدّ وأن يكون الحار عاصما حتّى لا ينفعل بمجرّد الدخول فيه ، هذا لمن أراد الاحتياط ، وإلّا فقد عرفت أنّه طاهر على الأقوى . ( الفاني ) . * يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مراعيا الترتيب بين أعضاء الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في تحقّق الجنابة من الحرام في هذه الصورة إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * نجاسته في هذه الصورة لا تخلو من إشكال ؛ لأنّ المجنب لا يجنب ثانيا . ( البجنوردي ) . * لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى . ( أحمد الخونساري ) . * الظاهر أنّ في هذا الفرض تجوز الصلاة فيه أيضا . ( حسن القمّي ) . * تحصيل الحاصل محال . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية . ( الحائري ) . * في أصل النجاسة إشكال ، كما مرّ خصوصا في الصورة الثانية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * في الصورة الثانية محلّ تأمّل ، نعم الأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) . * قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّة ، وأمّا عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى ، وفي الثانية هو الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . -