بدنه ( 1 ) تحت الماء بقصد الغسل .
( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ،
أو من حلال ( 2 ) ثمّ من حرام ( 3 ) ، فالظاهر ( 4 ) نجاسة عرقه ( 5 ) أيضا ، خصوصا في الصورة
شرح
- والحارّ ، نعم لا بدّ وأن يكون الحار عاصما حتّى لا ينفعل بمجرّد الدخول فيه ، هذا لمن أراد الاحتياط ، وإلّا فقد عرفت أنّه طاهر على الأقوى . ( الفاني ) .
* يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مراعيا الترتيب بين أعضاء الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في تحقّق الجنابة من الحرام في هذه الصورة إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* نجاسته في هذه الصورة لا تخلو من إشكال ؛ لأنّ المجنب لا يجنب ثانيا .
( البجنوردي ) .
* لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى . ( أحمد الخونساري ) .
* الظاهر أنّ في هذا الفرض تجوز الصلاة فيه أيضا . ( حسن القمّي ) .
* تحصيل الحاصل محال . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية . ( الحائري ) .
* في أصل النجاسة إشكال ، كما مرّ خصوصا في الصورة الثانية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في الصورة الثانية محلّ تأمّل ، نعم الأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) .
* قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّة ، وأمّا عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى ، وفي الثانية هو الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . -