الماء الحارّ ( 1 ) ، وينوي الغسل ( 2 ) حال الخروج ( 3 ) ، أو يحرّك ( 4 )
شرح
( 1 ) المدار على كون الماء كثيرا من كرّ أو غيره ، لا على كونه باردا أو حارّا .
( كاشف الغطاء ) .
* لا بدّ أن يكون الماء عاصما حتّى لا يتأثّر بمجرّد الدخول . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأحوط في الارتماسي لزوم خروج مقدار منه من الماء قبلا ، فلا يحصل بما ذكر الارتماسي ولا الترتيبي ، فينوي تحت الماء في كلّ آن غسل أحد الأطراف بالترتيب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) أو في الآن الثاني من ارتماسه . ( آل ياسين ) .
* مشكل ؛ لعدم كونه من الارتماسي ولا الترتيبي ؛ لعدم حصول الترتيب بين الأيمن والأيسر بذلك ، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء .
( البروجردي ) .
* في صحّته نظر . ( الحكيم ) .
* الغسل الارتماسي بهذا النحو محلّ إشكال ، بل منع . ( الميلاني ) .
* وليراع الترتيب بين أعضاء الغسل . ( الشريعتمداري ) .
* مع مراعاة الترتيب في الترتيبي . ( الخميني ) .
* تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل ، فالأحوط له اختيار الترتيبي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل ينوي الغسل في الآن الثاني من كونه تحت الماء . ( زين الدين ) .
* فيه إشكال ؛ إذا المعتبر في الغسل الارتماسي نيّة الغسل حال الغمس في الماء لا الخروج منه . ( الروحاني ) .
* صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة ، مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة . ( اللنكراني ) .
( 4 ) أو ينوي حين الانغماس في الماء ؛ لأنّ الغسل الارتماسي عبارة عن الغسل القربى الحاصل بالرمس بمعنى الاسم المصدري ، وعليه فلا فرق بين الماء البارد -