بل الأقوى ( 1 ) ذلك ( 2 ) في وطء الحائض ( 3 ) والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير .
( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 4 ) ،
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ( 5 ) ، وإن لم يتمكّن فليرتمس ( 6 ) في
شرح
( 1 ) في كونه أقوى تأمّل . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* على تأمّل فيه . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* الأقوائيّة ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأقوى عدم النجاسة هنا وفي كلّ حرام عارضي . ( الفيروزآبادي ) .
* في كونه أقوى تأمّل ، نعم هو أحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* في القوّة منع ؛ لاحتمال انصراف الإطلاق إلى الحرمة الذاتيّة ، نعم الأحوط الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا قوّة فيه ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
( 4 ) قد تقدّم الإشكال فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام . ( الكوه كمرئي ) .
* قد مرّ عدم نجاسته ، وعلى تقدير النجاسة فالمعيار في صحّة الغسل وصول الماء العاصم إلى جسده حتّى لا ينفعل بجريانه ، سواء كان الإيصال بنحو الارتماس أم الترتيب ، وبلا فرق في الماء بين البارد والحارّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على القول بالنجاسة تكره الصلاة فيه على المختار . ( الروحاني ) .
* بناء على القول بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
( 6 ) بناء على كفاية الارتماس بقاء في صحّة الغسل من دون حاجة إلى حدوثه .
( المرعشي ) .