تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أو بعده ( 1 ) ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره ، كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ،
شرح
- من حيث النجاسة . ( الخميني ) . * الأقوى طهارته ، وكونه مانعا عن الصلاة معه ، ومنه يعلم حال الفروع الّتي يذكرها . ( المرعشي ) . * في نجاسته إشكال ، بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ، نعم ، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتيّة . ( الخوئي ) . * على الأحوط ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * النجاسة مشكلة ، بل ممنوعة ، والأحوط عدم الصلاة فيه . ( السبزواري ) . * على الأحوط ، نعم لا تجوز الصلاة فيه في ما إذا كانت الحرمة ذاتيّة ، بل مطلقا على الأحوط كذلك . ( زين الدين ) . * الأقوى طهارته ، وعدم جواز الصلاة فيه في جميع صور المسألة وجميع فروعها . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر عدم نجاسته ، والأحوط عدم جواز الصلاة فيه ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) . * الأظهر طهارته ، وجواز الصلاة فيه . ( تقي القمّي ) . * الأقوى طهارته ، ولكن يكره الصلاة في الثوب الّذي فيه العرق . ( الروحاني ) . * الأقوى طهارته ؛ لعدم وجود دليل معتبر على نجاسته ، نعم لا تجوز الصلاة في الثوب الّذي فيه العرق موجودا على الأحوط ، فعلى القول بالطهارة تسقط الفروع الآتية المتفّرعة على النجاسة . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه ، فتسقط الفروع الآتية . ( السيستاني ) . * الأقوى الطهارة ، والأحوط المانعيّة للصلاة ، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) خلافا للمحقّق الكركي في خصوص هذا . ( المرعشي ) .