شرح
- * وفي نجاسته نظر ؛ لأنّ عمدة الوجه فيه مجرّد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمّل ؛ لاحتمال المانعيّة المحضة لنفس عنوان العرق . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه ، فتسقط الفروع المتفرّعة على نجاسته .
( الإصفهاني ) .
* الأقوى عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه ، نعم لا يصلّي فيه على الأحوط فتسقط الفروع الآتية المترتّبة على النجاسة . ( حسين القمّي ) .
* في نجاسته إشكال ، نعم لا تجوز الصلاة فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقوى طهارته ، ولكن الأحوط ترك الصلاة في الثوب الّذي فيه العرق . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأحوط ، نعم لا تجوز الصلاة فيه . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم نجاسته ، وإنّما تكره الصلاة فيه ، والأحوط الاجتناب مطلقا .
( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر طهارته بأنواعه في جميع فروعه . ( مهدي الشيرازي ) .
* طهارته لا تخلو من قوّة ، وإن كان لا تجوز الصلاة معه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط ، نعم لا تجوز الصلاة فيه . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى طهارته ، وإن لم تجز الصلاة معه ما دامت العين باقية . ( الرفيعي ) .
* لم تثبت نجاسته ، وإنّما لا يصلّى في ثوب أصابه إلّا بعد غسله وإزالة أثره .
( الميلاني ) .
* على الأحوط ، لكن لا تجوز الصلاة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى طهارته ، والأحوط ترك الصلاة فيه إذا كانت الحرمة ذاتية . ( الفاني ) .
* الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فيسقط ما يتفرّع عليها -