تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
- * وفي نجاسته نظر ؛ لأنّ عمدة الوجه فيه مجرّد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمّل ؛ لاحتمال المانعيّة المحضة لنفس عنوان العرق . ( آقا ضياء ) . * الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه ، فتسقط الفروع المتفرّعة على نجاسته . ( الإصفهاني ) . * الأقوى عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه ، نعم لا يصلّي فيه على الأحوط فتسقط الفروع الآتية المترتّبة على النجاسة . ( حسين القمّي ) . * في نجاسته إشكال ، نعم لا تجوز الصلاة فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأقوى طهارته ، ولكن الأحوط ترك الصلاة في الثوب الّذي فيه العرق . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط ، نعم لا تجوز الصلاة فيه . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى عدم نجاسته ، وإنّما تكره الصلاة فيه ، والأحوط الاجتناب مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر طهارته بأنواعه في جميع فروعه . ( مهدي الشيرازي ) . * طهارته لا تخلو من قوّة ، وإن كان لا تجوز الصلاة معه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط ، نعم لا تجوز الصلاة فيه . ( الشاهرودي ) . * الأقوى طهارته ، وإن لم تجز الصلاة معه ما دامت العين باقية . ( الرفيعي ) . * لم تثبت نجاسته ، وإنّما لا يصلّى في ثوب أصابه إلّا بعد غسله وإزالة أثره . ( الميلاني ) . * على الأحوط ، لكن لا تجوز الصلاة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى طهارته ، والأحوط ترك الصلاة فيه إذا كانت الحرمة ذاتية . ( الفاني ) . * الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فيسقط ما يتفرّع عليها -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 131 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي