مخصوص ( 1 ) ، ويقال : إنّ فيه سكرا خفيّا ( 2 ) ، وإذا كان متّخذا من غير الشعير ( 3 ) فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ( 5 ) ،
فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب ( 6 ) من الحرام ( 7 ) ، سواء خرج حين الجماع
شرح
- صدق عليه الفقّاع ترتّبت عليه الحرمة ، سواء كان مسكرا ولو ضعيفا أم لا ، وسواء اتّخذ من الشعير أم القمح أم الذرة أم غيرها ، وسواء حصل بالنشيش أو الغليان أم لا ، نعم المتيقّن منه بحسب الحكم هو المتّخذ من الشعير فقط . ( المرعشي ) .
( 1 ) يوجب النشوة عادة لا السكر . ( السيستاني ) .
( 2 ) ويؤيّده الخبر المشهور ؛ « الفقّاع خمر استصغره الناس » « أ » . ( المرعشي ) .
( 3 ) المدار على ما هو الفقّاع في العرف . ( مهدي الشيرازي ) .
( 4 ) أو صدق عليه اسم الفقّاع من الشعير وغيره . ( كاشف الغطاء ) .
* الحرمة والنجاسة مع صدق اسم الفقّاع وإن لم يكن مسكرا لا تخلو من قوّة .
( الاصطهباناتي ) .
* أو صدق عليه اسم الفقّاع . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) نعم ، فهو محكوم بالطهارة ، لكن لو لم يكن من الفقّاع المعهود . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) الأقوى طهارته . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ، النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الاصطهباناتي ، البروجردي ، أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط وإن لم تجز الصلاة فيه . ( الحائري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 . -