تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
أكلها ( 1 ) بأيّ كيفيّة ( 2 ) كانت على الأقوى . العاشر : الفقّاع ( 3 ) ، وهو شراب متّخذ من الشعير ( 4 ) على وجه
شرح
- ماؤهما في المرق مثلا ولم يستهلك ما خرج منهما فيه ، نعم لا بأس بالتمر على كلّ حال . ( الإصفهاني ) . * في الزبيب والكشمش الإشكال المتقدّم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأحوط الاجتناب عن الزبيب بعد الغليان . ( الكوه كمرئي ) . * في الأوّلين إشكال ، وكذا إذا خرج ماؤهما في المرق ولم يستهلك فيه قبل الغليان ، نعم لو شكّ في أصل الغليان في الطبيخ مثلا ، أو في الغليان قبل الاستهلاك في المرق فلا إشكال . ( الاصطهباناتي ) . * تقدّم . ( البروجردي ) . * الأحوط التجنّب عنه مع العلم بالغليان . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذا يتمّ لو كان الداخل في المرق والطبيخ حبّة العنب عينها أو الخارج منها ، وقلنا بحلّيّة العصير أو بالحرمة بدون النجاسة وصار مستهلكا بالغليان ، وأمّا لو قيل بنجاسة العصير فالحكم بطهارة المرق والطبيخ كما ترى . ( المرعشي ) . * في التمر لا إشكال فيه ، وأمّا الزبيب والكشمش فلا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الأكل لهما ، ولما جاورهما من الماء والمرق إذا أدّت الحلاوة إليهما . ( محمّد الشيرازي ) . * نعم ، لو علم عروض الإسكار للزبيب والتمر بالغليان فلا إشكال في حرمتهما ونجاستهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأحوط الاجتناب في العنب والزبيب إذا علم بغليان في جوفهما ، وكذا إذا علم بالغليان بعد خروج مائهما قبل الاستهلاك ، بل اللازم الاجتناب في هذه الصورة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) على الأحوط وإن كان حراما بلا إشكال . ( السيستاني ) . ( 4 ) المدار على صدق اسم الفقّاع . ( حسين القمّي ) . * الأحرى إيكال الأمر إلى نظر العرف في مفاهيم أمثال هذه الألفاظ ، فكلّ ما -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 129 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي