وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ ( 1 ) عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : يجوز ( 3 ) أكل الزبيب والكشمش ( 4 ) والتمر في الأمراق ( 5 ) والطبيخ « أ » وإن غلت ( 6 ) ،
فيجوز
شرح
( 1 ) لا يخفى أنّ هذه الحيلة الشرعيّة إنّما تنتج لرفع الحرمة لو قلنا بها فقط من دون النجاسة ، وأمّا لو قيل بنجاسة العصير قبل التثليث فلا فائدة في هذا العمل ؛ إذا العصير ينجس بالغليان ، والماء المصبّ فيه ينجس بمجرّد ملاقاته ، ولا مطهّر له إلّا أن يصار إلى صدق العصير على المجموع ، وإنّ تثليث المجموع يصدق عليه تثليث العصير . ( المرعشي ) .
( 2 ) مع الاطمئنان عرفا بذهاب ثلثي العصير . ( السبزواري ) .
* إذا ذهب ثلثا العصير ، لا ثلثا المجموع منه ومن الماء الّذي أضيف إليه . ( زين الدين ) .
( 3 ) تقدّم آنفا . ( حسين القمّي ) .
* تقدّم ما هو الأحوط في الزبيب والكشمش . ( صدر الدين الصدر ) .
( 4 ) قد مرّ أنّ الأقوى اتّحاد الزبيب والعنب في الحكم ، نعم لو استهلك الزبيب والكشمش في الأمراق بحيث لا يستند الغليان إليهما فلا بأس . ( الحائري ) .
* مع استهلاك مائهما أو عدم العلم بالغليان ، وإلّا فلا تخلو الحرمة فيهما من قوّة .
( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى حرمة أكلهما إذا غليا في الأمراق والطبيخ وغيرهما . ( أحمد الخونساري ) .
( 5 ) إذا لم تؤدّ حلاوة الزبيب إلى الماء ، وإلّا فالأحوط استحبابا الاجتناب عنه .
( الشاهرودي ) .
( 6 ) في الزبيب والكشمش إذا علم بغليان ما في جوفهما إشكال ، وكذا إذا خرج
هامش
( أ ) الرز بعد طبخه يقال له في اللهجة العراقية : طبيخ . -