( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه ،
فالأحوط ( 1 ) حرمته ( 2 ) ، وإن كان لحلّيّته وجه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الخميني ) .
( 2 ) ونجاسته ، ولا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الكوه كمرئي ، الأراكي ، الروحاني ) .
* بل الأقوى حرمته ، والأحوط نجاسته . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا يخلو من ضعف ، والأقوى حرمته . ( الجواهري ) .
* ضعيف جدّا ؛ لأنّ غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسيّة ، فكان تمام المدار عليه ، ولا يخفى بعد التنزيل المزبور . ( آقا ضياء ) .
* غير وجيه . ( آل ياسين ، السبزواري ) .
* ضعيف جدّا ، فالأقوى حرمته ، كما أنّ الأحوط نجاسته . ( الاصطهباناتي ) .
* ضعيف . ( الحكيم ، الفاني ، حسن القمّي ) .
* لا وجه إلّا باعتبار الاستحالة ، وهو ممنوع ، فاستصحاب الحرمة محكّم . ( الرفيعي ) .
* لم يظهر له وجه . ( أحمد الخونساري ) .
* ضعيف في الغاية ، سواء ادّعي الانقلاب أم حصول المقصود من التثليث ، أو غيرهما من الوجوه . ( المرعشي ) .
* لكنّه ضعيف لا يلتفت إليه . ( الخوئي ) .
* غير موجّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولكنّ الوجه ضعيف . ( زين الدين ) .
* والوجه المذكور لا يخلو من قوّة . ( تقي القمّي ) .
* بل وجوه غير وجيهة لا يلتفت إليها . ( مفتي الشيعة ) .
* لكنّه غير وجيه . ( اللنكراني ) .