وإن اشتبه في غير المحصور ( 1 ) ، كواحد في ألف ( 2 ) مثلا
شرح
( 1 ) ملاكه أن تكون الأطراف من الكثرة بحدّ لا يكون احتمال الحرمة في كلّ واحد عقلائيّا ، أو يعسر الاجتناب عن جميعها ، أو يكون بعضها خارجا عن محلّ الابتلاء ، ولا اعتبار بالعدد . ( مهدي الشيرازي ) .
* والمراد به : ما إذا وصلت كثرة الأطراف إلى حدّ يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوما بنحو يطمئنّ بعدمه ، أو وصلت الكثرة إلى حدّ لا يمكن للمكلّف المخالفة القطعيّة ، وتمام الكلام في محلّه . ( الروحاني ) .
( 2 ) إطلاق الحكم حتّى فيما كان الجميع محلّا للابتلاء غير معلوم . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر أنّ غير المحصور ليس عنوانا بنفسه ، بل المناط عدم تنجّز التكليف بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ، أو لزوم الحرج في الاجتناب عن الجميع ، أو ضعف الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالي بمثابة لا يعتنى به عند العقلاء ، ومنها يختلف المقامان في جواز ارتكاب تمام الأطراف ، وعدمه . ( الكوه كمرئي ) .
* في كون مجرّد الكثرة ملاكا لغير المحصورة تأمّل . بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* ليس ضابطة المحصور وغير المحصور الشيوع في القلّة والكثرة ، بل المدار على كونه ممّا يمكن حصره عادة ، أو لا يمكن ، كشاة في البلد ، أو ثوب في السوق مع سعة البلد وكثرة الثياب في الأسواق ، وإنّما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور إذا لم يقصد من أوّل الأمر ارتكاب النجس أو الحرام ، وإلّا يعاقب عليه لو أصابه . ( كاشف الغطاء ) .
* كون هذا من غير المحصور محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* هذا من باب المثال ، وإلّا فلا كلّيّة له ؛ لأنّه يختلف بحسب الموارد والمدارك .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر أنّ الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدّا يوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء ، وبحكمها أن تكون الكثرة -