تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
- موجبة لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها . ( الحكيم ) . * في كون الواحد في ألف من غير المحصور إشكال ، بل منع ، بل الضابط فيه بلوغ المشتبهات من الكثرة حدّا لا يتمكّن عادة من جميعها ، ومع الشكّ في أنّه كذلك يلحقه حكم المحصور . ( الشاهرودي ) . * ليس كون الواحد في الألف ونظيره ملاك كون الشبهة غير محصورة ، بل المناط بلوغ الأطراف إلى حدّ لا يتمكّن في العادة ارتكاب جميعها ، وهذا يختلف بحسب الموارد . ( الرفيعي ) . * أي في مقدار أوجبت كثرته خروج بعضه عن محلّ الابتلاء عادة . ( الميلاني ) . * المناط في كون الشبهة غير محصورة هو أن يكون الابتلاء بجميع الأطراف ممتنعا عادة ، فبناء على هذا لو اشتبهت حبّة نجسة من الحنطة مثلا في ألف يجب الاجتناب عنها ؛ لإمكان الابتلاء بالجميع عادة ، فكثرة العدد ليس دائما هو المناط كما توهمه العبارة . ( البجنوردي ) . * في المثال إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * في كون المثال في جميع الموارد من أمثلة الشبهة الغير المحصورة إشكال ، ومن البديهي اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات ؛ إذا الواحد من الألف من شياه البلد مثلا داخل في غير المحصور عرفا ، وأمّا الواحد من الحنطة في ألف حنطة ليس من الموارد الغير محصورة ، والشاهد العرف ، فالحريّ أن يجعل المعيار عدم تنجّز التكليف ، إمّا لضعف الاحتمال بحيث لا يعتنى به لدى العقلاء ، ولا يعدّ موردا للعلم ؛ لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ، أو لطروء الحرج أو إحدى أخواته من الطوارئ بعد فرض تساقط الأصول . ( المرعشي ) . * في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما ، وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * في عدّ اشتباه الواحد في ألف ضابطا كلّيا في الشبهة الغير محصورة في جميع
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 11 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي