وعصيرهما ( 1 ) ، فالأقوى عدم حرمتهما ( 2 ) أيضا بالغليان ( 3 ) ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الاجتناب عنهما ( 5 ) أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا .
شرح
( 1 ) الأقوى إلحاق عصير الزبيب بعصير العنب . ( الحائري ) .
* في خصوص العصير الزبيبي لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) ثبوت الحرمة في الزبيبي لا يخلو من قوّة . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل يحرم شرب خصوص عصير الزبيب قبل ذهاب الثلثين على الأحوط .
( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) تقدّم القول في العصير الزبيبي ، فإذا نشّ أو غلى بغير النار فالأحوط نجاسته ولا يطهر إلّا بانقلابه خلّا ، وإذا غلى بالنار فالأقوى طهارته وحلّيّته ، ولا يحرم الزبيب نفسه بغليان مائه بالنار كذلك .
( زين الدين ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في عصير الزبيب من جهة الحرمة . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك في الزبيب وعصيره . ( الاصطهباناتي ) .
* لا ينبغي تركه خصوصا في الزبيبي . ( البروجردي ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط في العصير الزبيبي . ( الفاني ) .
* لا يترك خصوصا في العصير الزبيبي . ( المرعشي ) .
( 5 ) لا يترك في خصوص أكل الزبيب . ( حسين القمّي ) .
* بل حرمة العصير الزبيبي لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الزبيبي . ( الحكيم ) .
* لا يترك في الزبيبي . ( الرفيعي ) .
* لا يترك في عصير الزبيب ، وكذا لو نشّ بغير النار . ( الميلاني ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط في الترتيب « أ » من حيث الحرمة . ( محمّد الشيرازي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر « الزبيب » .