الغليان ( 1 ) ، ولا فرق ( 2 ) بين العصير ونفس العنب ( 3 ) ، فإذا غلى نفس العنب ( 4 ) من غير أن يعصر كان حراما ( 5 ) .
وأمّا التمر ( 6 ) والزبيب ( 7 )
شرح
( 1 ) على الأحوط ، فإنّ الظاهر أنّ النشيش هو الغالي بنفسه . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى حلّيّته في هذه الصورة إذا طبخ بالنار . ( الميلاني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، وشمول الدليل لما في حبّة العنب محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
( 3 ) بأن يغلي ما فيه . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الخميني ) .
* إذا لم يصف الماء عن الجرم في داخل حبّة العنب فالظاهر عدم صيرورته حراما بالغليان ، وأمّا إذا خرج الماء عن الجرم في داخل الحبّة فالأحوط حرمته مع الغليان . ( حسن القمّي ) .
* أي ماؤه الخارج منه من غير عصر ، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له . ( اللنكراني ) .
( 4 ) على فرض بعيد . ( المرعشي ) .
* الأقوى عدم صيرورته حراما . ( الروحاني ) .
( 5 ) فيه تأمّل ، بل منع ، إلّا إذا كان مسكرا ؛ لإناطة الحرمة بالإسكار . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الفاني ، الخوئي ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) .
* الأقوى عدم الحرمة . ( زين الدين ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يكون للحرمة وجه وجيه ، والاحتياط حسن . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) وقد يعبّر عن عصيره في لسان الروايات بالنبيذ . ( المرعشي ) .
( 7 ) الأحوط إلحاق الزبيب بالعنب في الحرمة . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأقوى في الزبيب لحوق حكم العنب على ما مرّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .