تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
بل الأقوى ( 1 ) حرمته بمجرّد النشيش « أ » ( 2 ) ، وإن لم يصل إلى حدّ
شرح
- * العصير المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه ، لو ترك حتّى يعود إلى الغليان بنفسه ويحدث فيه النشيش والإسكار ، ويسمّى حينئذ ب « الباذق » معرّب « باده » ، وعليه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلك بالشمس أو بالهواء لا يصير طاهرا وحلالا كما عرفت . ( الروحاني ) . * وفي كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال . ( مفتي الشيعة ) . * في حصول الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأحوط . ( الخوئي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، تقي القمّي ) . * بل هو أحوط . ( مفتي الشيعة ) . * الأقوائية ممنوعة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأقوى اعتبار الغليان في الحرمة إذا كان بالنار ، نعم إن كان بالشمس أو بنفسه تنجّس بمجرّد النشيش . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان . ( البروجردي ) . * وفيه نظر . ( الرفيعي ) . * إذا لم يصل النشيش إلى حدّ الغليان لم يحرم ، وإن كان الأحوط المعاملة معه معاملة المغلي بنفسه . ( الفاني ) . * بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) . * الأقوى توقّف الحرمة على الغليان ، ولا أثر للنشيش . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * تقدّم القول فيه . ( زين الدين ) . * فيه منع ، نعم هو أحوط . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) النشيش : نشش الماء ، ينشّ نشّا ونشيشا ونشش : صوّت عند الغليان أو الصبّ . ( لسان العرب : 6 / 352 ، ( مادّة نشش ) .