بل الأقوى ( 1 ) حرمته بمجرّد النشيش « أ » ( 2 ) ، وإن لم يصل إلى حدّ
شرح
- * العصير المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه ، لو ترك حتّى يعود إلى الغليان بنفسه ويحدث فيه النشيش والإسكار ، ويسمّى حينئذ ب « الباذق » معرّب « باده » ، وعليه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلك بالشمس أو بالهواء لا يصير طاهرا وحلالا كما عرفت .
( الروحاني ) .
* وفي كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال . ( مفتي الشيعة ) .
* في حصول الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع .
( اللنكراني ) .
( 1 ) بل الأحوط . ( الخوئي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، تقي القمّي ) .
* بل هو أحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* الأقوائية ممنوعة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأقوى اعتبار الغليان في الحرمة إذا كان بالنار ، نعم إن كان بالشمس أو بنفسه تنجّس بمجرّد النشيش . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان . ( البروجردي ) .
* وفيه نظر . ( الرفيعي ) .
* إذا لم يصل النشيش إلى حدّ الغليان لم يحرم ، وإن كان الأحوط المعاملة معه معاملة المغلي بنفسه . ( الفاني ) .
* بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* الأقوى توقّف الحرمة على الغليان ، ولا أثر للنشيش . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* تقدّم القول فيه . ( زين الدين ) .
* فيه منع ، نعم هو أحوط . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) النشيش : نشش الماء ، ينشّ نشّا ونشيشا ونشش : صوّت عند الغليان أو الصبّ . ( لسان العرب : 6 / 352 ، ( مادّة نشش ) .