تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
- * حلّيّة العصير بالتثليث إنّما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه كلاهما بالطبخ ، وأمّا التثليث بالهواء فلا تأثير له مطلقا ، وما غلى بنفسه لا يحلّ إلّا بالتخليل على الأقوى . ( البروجردي ) . * الأقرب عدم كفاية التثليث بالشمس والهواء . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط فيما غلى أو نشّ بغير النار النجاسة ، ولا يطهر إلّا بصيرورته خلّا . ( الحكيم ) . * التثليث به لا تأثير له ، فلا يحلّ إلّا بالتخليل . ( الشاهرودي ) . * في حلّيّته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * إذا كان حارّا شديدا يستند الذهاب إلى الحرارة على وجه الطبخ ، كما هو الحال في الشمس . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط الاقتصار على الطبخ ، وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنّه مسكر كما قيل فيحرم ، بل ينجس ولا يطهر إلّا إذا صار خلّا ، ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة ، والأحوط الاجتناب عنه أكلا ، وإن كان الأقوى ما في المتن . ( الخميني ) . * في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، بل الظاهر عدمها ، نعم إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا كفى . ( الخوئي ) . * في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، بل منع ، وكذا في حلّيّة ما غلى بغير النار إلّا إذا صار خلّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن غلى أو نشّ بنفسه وحصلت فيه حالة الإسكار فينحصر التحليل والطهارة في التخليل حينئذ . ( السبزواري ) . * فيه إشكال . ( محمّد الشيرازي ) . * الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار . ( حسن القمّي ) . -