شرح
- * حلّيّة العصير بالتثليث إنّما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه كلاهما بالطبخ ، وأمّا التثليث بالهواء فلا تأثير له مطلقا ، وما غلى بنفسه لا يحلّ إلّا بالتخليل على الأقوى . ( البروجردي ) .
* الأقرب عدم كفاية التثليث بالشمس والهواء . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط فيما غلى أو نشّ بغير النار النجاسة ، ولا يطهر إلّا بصيرورته خلّا .
( الحكيم ) .
* التثليث به لا تأثير له ، فلا يحلّ إلّا بالتخليل . ( الشاهرودي ) .
* في حلّيّته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان حارّا شديدا يستند الذهاب إلى الحرارة على وجه الطبخ ، كما هو الحال في الشمس . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط الاقتصار على الطبخ ، وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنّه مسكر كما قيل فيحرم ، بل ينجس ولا يطهر إلّا إذا صار خلّا ، ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة ، والأحوط الاجتناب عنه أكلا ، وإن كان الأقوى ما في المتن . ( الخميني ) .
* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، بل الظاهر عدمها ، نعم إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا كفى .
( الخوئي ) .
* في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، بل منع ، وكذا في حلّيّة ما غلى بغير النار إلّا إذا صار خلّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن غلى أو نشّ بنفسه وحصلت فيه حالة الإسكار فينحصر التحليل والطهارة في التخليل حينئذ . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار . ( حسن القمّي ) . -