بالنار ( 1 ) أو بالشمس أو بالهواء ( 2 ) ،
شرح
- * الأظهر توقّف الحلّيّة والطهارة على الانقلاب خلّا ولو كان الغليان مستندا إلى الشمس أو الهواء ، ولا يكفي التثليث في ترتّب الأثرين . ( المرعشي ) .
* الأقوى أنّ العصير الّذي غلى بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته إلّا بصيرورته خلّا ، والّذي غلى بالنار إذا ذهب ثلثاه يصير حلالا . ( الروحاني ) .
* إذا لم يحرز صيرورته مسكرا ، كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه ، وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضا . ( السيستاني ) .
* فيما إذا غلى بالنار ، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا غلى بالنار فحليّته بذهاب ثلثيه بها أيضا ، وأمّا حلّيّته بذهاب ثلثيه إذا غلى بغير النار فمحلّ تأمّل ، بل منع ، بل الأقوى توقّفهما على صيرورته خلّا أو دبسا . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل بخصوصها ، وأمّا بغيرها فمشكل ، والأحوط التخليل . ( الميلاني ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* في الحلّيّة والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، كما أنّ الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلّيّة ، والطهارة بذهاب الثلثين . ( الحائري ) .
* الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار أو الشمس . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على الذهاب بالنار . ( حسين القمّي ) .
* على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار ، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يكفي ذهاب الثلثين بالشمس أو بالهواء في الحلّيّة . ( الكوه كمرئي ) .
* فيهما تأمّل خصوصا في الأخير ، إلّا إذا كان الغليان بهما ، كما إذا غلى العنب بالشمس أو بالهواء الحارّ الشديد الحرارة ، ثمّ ذهب ثلثاه بهما وصار زبيبا .
( الاصطهباناتي ) . -