في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس ( 1 ) أو بنفسه ( 2 ) ، وإذا ذهب ثلثاه ( 3 ) صار حلالا ( 4 ) ، سواء كان
شرح
- * في طهارته إذا غلى بغير النار إشكال ، وكذا في حلّيّته بذهاب الثلثين بغير النار . ( الأراكي ) .
* إذا نشّ العصير العنبي بغير النار أو غلى بغير النار فالأحوط نجاسته ، ثمّ لا يطهر إلّا بانقلابه خلّا ، ومثله العصير الزبيبي على الأحوط كذلك ، ولا ينجسان على الأقوى بالغليان بالنار ، نعم يحرم العصير العنبي بذلك ، ويحلّ بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار كذلك . ( زين الدين ) .
* إذا كان بالنار ، وأمّا إذا غلى بالشمس أو بنفسه فالأحوط الاجتناب عنه ، فلا يطهر إلّا بصيرورته خلّا فيشكل الحكم بطهارته ، وكذا في حلّيّته بذهاب الثلثين . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إذا غلى أو نشّ بنفسه فالأقوى نجاسته ، وعدم طهره إلّا بصيرورته خلّا ، لا بذهاب ثلثيه ، وكذا الحال في الزبيبي والتمري إذا غليا أو نشّيا بنفسهما . ( الاصطهباناتي ) .
* الأحوط نجاسة العصير لو نشّ بنفسه ، بل الأقوى نجاسته لو قطع بصيرورته خمرا ، ولا يطهر إلّا بصيرورته خلّا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة ، وأمّا لو غلى بالنار أو الشمس ولم يذهب ثلثاه فالأقوى حرمته في العنبي والزبيبي دون التمري ، والأحوط نجاستهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط فيما غلى أو نشّ بغير النار النجاسة ، ولا يطهر إلّا بصيرورته خلّا .
( حسن القمّي ) .
( 3 ) والأحوط فيما غلى بنفسه بقاء الحرمة إلى أن ينقلب خلّا ، بل لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .
( 4 ) فيما إذا كان غليانه بالنار ، وأمّا إذا كان بغير النار فالأحوط الاجتناب عنه حتّى يصير خلّا . ( البجنوردي ) . -