يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ( 2 ) ، نعم لا إشكال
شرح
( 1 ) لا يترك لا سيّما إذا غلى من نفسه ، بل الأحوط أنّه لا يحلّ حينئذ ولا يطهر إلّا بالتخليل . ( آل ياسين ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، الاصطهباناتي ، المرعشي ) .
( 2 ) بل الأقوى نجاسته . ( الجواهري ، الفيروزآبادي ) .
* إذا غلى بالنار ، وأمّا إذا غلى بنفسه أو بالشمس فلا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
* الأقوى نجاسة العصير لو نشّ أو غلى بنفسه ، ولا يطهر إلّا بصيرورته خلّا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة ، وأمّا لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع ، وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري . ( الإصفهاني ) .
* في طهارته إذا غلى بغير النار إشكال ، وكذا في حلّيّته بذهاب الثلثين . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* إذا غلى بالنار ، وأمّا إذا غلى بالشمس أو بنفسه فهو نجس ، ولا يكفي في حلّيته وطهارته حينئذ ذهاب الثلثين ، بل لا بدّ أن ينقلب خلّا . ( الكوه كمرئي ) .
* إلّا فيما نشّ أو غلى بنفسه ، فإنّ الأظهر نجاسته ما لم ينقلب خلّا . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى طهارة العصير إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما ، وإلحاق الزبيبي بالعنبي في الحرمة مشكل ؛ لخروجه عن عنوان العصير ، إلّا أن يتمسّك بالاستصحاب التعليقي . ( الرفيعي ) .
* إذا كان الغليان بالنار ، بل مطلقا إن لم يحدث فيه الإسكار ، ومع العلم بحدوثه يجتنب عنه إلى أن يصير خلّا ، وكذا في عصير التمر والزبيب . ( الميلاني ) .
* فيما إذا كان الغليان بالنار لا بالشمس أو الهواء ، وإلّا ينجس ، ولا يطهر إلّا بأن يصير خلّا . ( البجنوردي ) .
* إلّا إذا حصل فيه الإسكار فهو نجس حينئذ . ( السبزواري ) . -