عليه سائر أحكام الإسلام ( 1 ) .
التاسع : الخمر ( 2 ) ، بل كلّ مسكر مايع بالأصالة ( 3 ) ، وإن صار جامدا ( 4 ) بالعرض ( 5 ) ، لا الجامد ( 6 ) كالبنج وإن صار مائعا بالعرض .
( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ ( 7 )
إذا غلى قبل أن
شرح
( 1 ) فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام ، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال ، أو كونه في بلاد المسلمين ، أو غير ذلك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) ويلحق به النبيذ المسكر ، وأمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط ، وأمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا . ( الخوئي ) .
( 3 ) ولو كان مسكرا بعلاج فنجاسته محلّ إشكال . ( الرفيعي ) .
* فيه إشكال ، والاجتناب أحوط . ( الخوئي ) .
* مع كون شربه متعارفا ، وإلّا ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر نجاسة ما صدق عليه الخمر ، وأمّا غيره فالأحوط لزوما الاجتناب عنه . ( الروحاني ) .
* الحكم في غير الخمر مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي . ( السيستاني ) .
( 4 ) إذ الانجماد ليس من المطهّرات ولا من أسباب حدوثها . ( المرعشي ) .
( 5 ) إذا كان لعروض الميعان له تأثّر في تحقّق إسكاره فالأحوط الاجتناب عنه .
( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) إطلاق دليل النجاسة يقتضي إطلاق الحكم بها . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) لو غلى العنب أو الزبيب أو التمر أو عصيرها بنفسها ينجس ويحرم شربها ، ولا يطهر ولا يحلّ إلّا بالتخليل وإن غلى بالنار ، فإن كان المغليّ عصيرا عنبيّا فالأقوى حرمته والأحوط نجاسته ، وإن كان عصير الزبيب فالأحوط حرمته ونجاسته ، ولا يحلّ ولا يطهر إلّا بالتثليث ، وإن كان عصير التمر فالأقوى حلّيّته وطهارته . ( الآملي ) .