تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لهم ( 1 ) طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ ( 2 ) للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .

( مسألة 4 ) : من شكّ ( 3 ) في إسلامه وكفره طاهر ( 4 ) ،

وإن لم يجر ( 5 )
شرح
( 1 ) إذ لو تجاسروا بالسبّ لدخلوا في النصّاب موضوعا ، أو لحقوهم حكما . ( المرعشي ) . * إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * إذا كان السبّ ناشئا عن محرّك ديني . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إن كان مسبّبا عن النصب . ( تقي القمّي ) . * لا دليل على نجاسة السابّ إلّا إذا استلزم النصب ، وإنّما الدليل على كونه مباح الدم . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) ولم تعلم أنّ حالته السابقة هي الكفر . ( صدر الدين الصدر ) . ( 4 ) إذا كان في بلاد الإسلام . ( حسين القمّي ) . * إذا لم تكن حالته السابقة الكفر ، وإلّا فهو نجس ، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر ، كجواز أسره وحلّية دمه وماله . ( كاشف الغطاء ) . * إذا كان ظاهر حاله الإسلام ، أو علم سبقه منه ، أو كان في أرض المسلمين ، وإلّا فمحلّ نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا لم يكن مسبوقا بالكفر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ولم يعلم حاله من حيث الإسلام والكفر في السابق . ( المرعشي ) . * نعم ، إذا كان أصل موضوعي على خلافه فهو نجس ، ولكن لا يجري في حقّه بقيّة أحكام الكفر من حلّية دمه وجواز أسره وغير ذلك ، مثل استصحاب كفره السابق ، نعم بناء على جريان أصالة عدم الإسلام يكون محكوما بالنجاسة ، لكن الأصل المذكور لا يجري ؛ لكونه مثبتا . ( مفتي الشيعة ) . * ولم يعلم الحالة السابقة . ( اللنكراني ) . ( 5 ) إلّا إذا كانت إسلاما . ( صدر الدين الصدر ) .